الركعة الثانية لأن أفعال المأموم تابعه لأفعال امامه فالإطلاق ينصرف الى ما نواه الامام وقد نوى الثانية فينصرف فعل المأموم اليه.
ورد بان وجوب المتابعة لا يصير المنوي للإمام منويا للمأموم كما في كل مسبوق ولا يصرف فعله عما في ذمته والأصل يقتضي الصحة.
أقول : لا يخفى ان التعليل الأول أيضا لا يخلو من خدش فان قوله ـ لا تجب لكل فعل من أفعال الصلاة نية ـ على إطلاقه ممنوع لان هذا انما يتم في مقام الإتيان بالفعل في محله على الترتيب الشرعي الذي وضعت عليه الصلاة ، اما في ما نحن فيه من هذه الصورة التي صار السجود فيها في غير مقامه صالحا في حد ذاته لان يكون للركعة الأولى أو الثانية وان بطلت الصلاة على تقدير جعله للثانية فإنه لا يتعين لأحدهما إلا مع النية ، وانصراف الإطلاق الى ما في ذمته لو تم لورد عليهم إيجاب القيود في النية كما صرحوا به من وجوب نية الأداء والقضاء والوجوب والاستحباب وكونها ظهرا أو عصرا ونية الرفع في الطهارة والاستباحة ونحو ذلك ، فإنه بمقتضى هذا الكلام لو نوى «أصلي قربة الى الله أو أتوضأ قربة الى الله» صح ذلك وانصرف الإطلاق الى ما في ذمته وهم لا يقولون به كما لا يخفى على من وقف على كلامهم في بحث النية.
هذا ، والمفهوم من الرواية المتقدمة ـ حيث دلت على انه إذا لم ينو بتلك السجدة الركعة الأولى الذي هو أعم من نية الثانية وعدم النية بالكلية فإنها لا تجزئ للأولى ولا للثانية ـ هو البطلان في الصورة المذكورة ولكن الجماعة المذكورين حيث اطرحوا الرواية لضعف سندها أعرضوا عن العمل بما دلت عليه مطلقا ، والمتجه عندنا هو العمل بما دلت عليه لعدم تعويلنا على هذا الاصطلاح المحدث وعدم المعارض لها ، ولو سلمت من الاحتمال الذي قدمنا ذكره لحكمنا بالصحة في أصل المسألة كما ذهب إليه في المبسوط ولكنها غير ظاهرة فيه لما عرفت.
(الثاني) ـ لو سجد ولحق الامام راكعا في الثانية وجب عليه المتابعة وأدرك