لله عزوجل والأخرى لما ذكره (عليهالسلام) وأنت خبير بأنه لا ينطبق على ما قدمناه من الأخبار ولا كلام الأصحاب وصاحبه (عليهالسلام) اعلم بذلك.
(المورد الثالث) اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب الإصغاء للخطبة والطهارة فيهما من الحدث أو منه ومن الخبث وفي تحريم الكلام حال الخطبة من المأمومين والامام وكذا في وجوب رفع الصوت لاستماع العدد.
والكلام هنا يقع في مواضع (الأول) ـ في وجوب الإصغاء وعدمه ممن يمكن في حقه السماع والإصغاء والإنصات لها والاستماع ، والمشهور وجوبه وذهب الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر إلى انه مستحب.
احتج الأولون بأن فائدة الخطبة لا تحصل إلا به. قال في الذخيرة : وفيه منع واضح لمنع كون الفائدة منحصرة في استماع كل منهم جميع الخطبة ، قال : ولو قصد بهذا الاستدلال على وجوب إصغاء الزائد على العدد كان أخفى دلالة. انتهى.
أقول : والأظهر الاستدلال على القول المشهور بالأخبار الدالة على النهى عن الكلام والامام يخطب (١) فإنه لا وجه للنهي في المقام إلا من حيث وجوب الإصغاء للخطبة والاستماع لها ، ونقل غير واحد من أصحابنا عن البزنطي في جامعه (٢) انه قال «إذا قام الامام يخطب وجب على الناس الصمت». وهو من قدماء الأصحاب وأجلاء الثقات من أصحاب الرضا (عليهالسلام).
والأصحاب أيضا قد اختلفوا في تحريم الكلام ، فالمشهور التحريم فمنهم من عمم الحكم بالنسبة إلى المستمعين والخطيب ومنهم من خصه بالمستمعين ، وذهب الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف والمحقق إلى الكراهة ، وهو جار على نحو ما قدمناه عنهم من القول بعدم وجوب الاستماع ، والى القول بالكراهة مال الفاضل الخراساني في الذخيرة أيضا.
والأظهر عندي هو القول المشهور من وجوب الاستماع وتحريم الكلام
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من صلاة الجمعة.
(٢) المعتبر ص ٢٠٦.