شهدوا عنده (صلىاللهعليهوآله) أنهم رأوا الهلال فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا الى مصلاهم». وهذه الأخبار لم تثبت من طرقنا. انتهى. وعلى هذا النهج كلام غيرهم من المتأخرين بل ظاهر العلامة في المنتهى كون ذلك متفقا عليه عندنا.
أقول : العجب منهم (رضوان الله عليهم) في ما ذكروه في هذا المقام مع وجود الأدلة على القضاء في الصورة المذكورة وهو ما قدمناه في سابق هذه المسألة من صحيحة محمد بن قيس ومرفوعة محمد بن احمد ورواية كتاب الدعائم ، وظاهر الكليني والصدوق ايضا القول بذلك حيث انه في الكافي (١) قال : «باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم بالرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين» ثم أورد الخبرين المتقدمين. وأما الصدوق فإنه قال أيضا (٢) : باب ما يجب على الناس الى آخر ما ذكره الكليني ثم أورد رواية محمد بن قيس ثم قال وفي خبر ثم أورد مرفوعة محمد بن أحمد المذكورة مؤيدا ذلك بما قدمه في صدر كتابه.
(الثاني) ـ في القضاء لو لم تدرك الصلاة مع الجماعة ، وقد اضطرب كلامهم في هذا المقام والمشهور عدم القضاء. قال في المدارك بعد قول المصنف «ولو فاتت لم تقض» ما صورته : إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الصلاة بين كونها فرضا أو نفلا وفي الفوات بين أن يكون عمدا أو نسيانا ، وبهذا التعميم صرح في التذكرة وقال ان سقوط القضاء مذهب أكثر الأصحاب. وقال الشيخ في التهذيب من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء ويجوز أن يصلى ان شاء ركعتين وان شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء وقال ابن إدريس يستحب قضاؤها. وقال ابن حمزة إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل في حال الخطبة وجلس مستمعا لها. وقال ابن الجنيد من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعا مفصولات يعنى بتسليمتين. ونحوه قال على بن بابويه إلا انه قال يصليها بتسليمة. والأصح السقوط مطلقا. ثم استدل على ذلك بان القضاء
__________________
(١) الفروع ج ١ ص ٢١٠.
(٢) الفقيه ج ٢ ص ١٠٩.