هذه الأخبار ظاهرة الرجحان على الخبرين المذكورين.
والحق انه لو لا النص ولا سيما الخبر الثاني عشر المشتمل على أمر النبي (صلىاللهعليهوآله) للرضا (عليهالسلام) بالخروج فيه لكان ينبغي المنع من الخروج فيه لما عرفت ، إلا انه بعد الخبرين المذكورين المعتضدين بفتوى الأصحاب بذلك لا بد من التسليم لإمكان وجود خصوصية فيه لا نعلمها. والله العالم.
الثالث ـ قد تضمنت الرواية السادسة انه يستحب للإمام ان يخطب الناس ويأمرهم في جملة خطبته بالصيام ثلاثة أيام ويكون الثالث هو يوم الخروج ، وإطلاق غيرها من الأخبار يكون محمولا عليها ، ويمكن حمل هذه الرواية على الفضل والاستحباب وان جاز الاستسقاء بدون صيام إلا ان الظاهر من كلام الأصحاب هو الأول.
الرابع ـ من مستحبات هذه الصلاة ان يصحر بها كما في العيدين وادعى على ذلك الإجماع جمع منا ، ويدل عليه مضافا الى الإجماع المذكور والتأسي بالنبي (صلىاللهعليهوآله) الرواية الثامنة والثانية عشرة صريحا وأكثر الروايات ظاهرا ، فان المراد من الخروج فيها سيما مع نقل المنبر وخروج المؤذنين بين يدي الإمام انما هو الى الصحراء ، وعلى ذلك يحمل قوله في الخبر الثاني «إلى مكان نظيف» وفي الرابع عشر «يبرز الى تحت السماء».
نعم دلت الرواية الثامنة على استثناء مكة وانه يصلى في مسجدها ، ومنه يعلم ان أهل مكة يستسقون في مسجدها ، قال في المنتهى وهو قول علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم. والحق ابن الجنيد به مسجد المدينة ولم نقف على مستنده ، بل ظاهر الخبر الخامس يرده. وجمع من الأصحاب كالمفيد وابن ابى عقيل لم يستثنوا المسجد الحرام على ما حكاه الشهيد في الذكرى.
الخامس ـ يستحب ان يكونوا حال الخروج حفاة بالسكينة والوقار كما ذكره الأصحاب ، إلا ان الحفاء غير مذكور في الأخبار وانما عللوه بأنه أقرب الى الخشوع