هو المشهور ، إذ ليس المراد بالقضاء هنا إلا الإتيان بها خارج الوقت كما عرفت من احتجاج صاحب المدارك ، مع ان المشهور استحباب الإتيان بها مع اختلال الشرائط فرادى وجماعة كما تقدم ، فلو كان مرادهم بالقضاء انما هو مجرد الفعل لكان معنى القول المشهور بأنه لا قضاء يعنى لا تفعل بعد ذلك مع ان المشهور هو فعلها كما عرفت. وبالجملة فإن كلامهم هنا لا يخلو من تشويش وإجمال كما أوضحناه بحمد الملك المتعال.
نعم هذا الخلاف انما يتجه على ما اخترناه وصرحنا به آنفا من أن وقت صلاة العيد هو طلوع الشمس الى أن يأتي بها جماعة فلو فات هذا الوقت وانقضت صلاة الجماعة فيه صدق القضاء لخروج الوقت الذي ذكرناه ، وهذا هو الذي دلت عليه صحيحة زرارة المذكورة (١) فإطلاق القضاء فيها مؤيد لما اخترناه من تخصيص الوقت بما قلناه ، ففيها تأييد ظاهر لما ذكرناه من الوقت وان خالف المشهور فان ذلك هو مقتضى الأدلة كما عرفت وهذا الخبر من جملتها.
بقي الكلام هنا في أشياء : أحدها ـ ان ظاهر كلام المدارك عدم وجود دليل لابن حمزة في ما نقله عنه من تخصيصه وجوب القضاء بما إذا وصل حال الخطبة وجلس مستمعا ، حيث ذكر الدليل للقول المشهور ولمذهب ابن الجنيد وابن بابويه ولم يتعرض لدليل ابن حمزة ، وقد استدل له في المختلف برواية زرارة عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال قال : «إذا أدركت الامام على الخطبة تجلس حتى يفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلي. الحديث». وهي ظاهرة الدلالة على القول المذكور.
وثانيها ـ في ما دل على الصلاة أربع ركعات والمروي في كتب الأخبار المشهورة هو ما قدمناه من رواية أبي البختري ونحوها في كتاب دعائم الإسلام حيث روى فيه عن جعفر بن محمد (عليهماالسلام) (٣) «انه سئل عن الرجل لا يشهد العيد
__________________
(١) ص ٢١٩.
(٢) الوسائل الباب ٨ من صلاة العيد. والرواية كما في المختلف ايضا هكذا قال : «قلت أدركت الامام على الخطبة؟ قال تجلس حتى يفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلي».
(٣) مستدرك الوسائل الباب ٢ و ٣ من صلاة العيد.