عنه) في ما ذهب اليه هنا ومثله اخبار كتاب دعائم الإسلام.
ولا فرق في تحريم الكلام بين الامام والمأموم لظاهر الخبرين المتقدمين أعني صحيحة عبد الله بن سنان (١) ومرسلة الفقيه (٢) وربما فرق بينهما وخص التحريم بغير الامام لتكلم النبي (صلىاللهعليهوآله) حال الخطبة (٣).
أقول : حديث تكلم النبي (صلىاللهعليهوآله) حال الخطبة انما هو من طريق العامة كما ذكره أصحابنا في مطولاتهم فلا يقوم حجة ولكنهم (رضوان الله عليهم) يستسلقون أمثال هذه الأحاديث ويستدلون بها في مقام المجازفة وهو غير جيد.
(الثاني) في وجوب الطهارة وعدمه ، اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب طهارة الخطيب من الحدث حال الخطبة فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف الى الوجوب ومنعه ابن إدريس والفاضلان.
وبالأول صرح شيخنا الشهيد الثاني في الروض ، وكذلك ظاهره القول بتحريم الكلام على الخطيب والمأمومين. واحتج على الثاني بأن فائدة الخطبة لا تتم إلا بالإصغاء. وعلى الأول بصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليهالسلام) (٤) «انما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام». قال فجعل (عليهالسلام) الخطبتين صلاة وكل صلاة تجب فيها الطهارة ويحرم الكلام. ولا يرد ان ذلك في الصلاة الشرعية وليست مراده هنا بل اما المعنى اللغوي أو التشبيه بحذف أداته فلا تتم كلية الكبرى. ثم أجاب بأن اللفظ يجب حمله على المعنى الشرعي ومع تعذره يحمل على أقرب المجازات إلى الحقيقة المتعذرة وهو يستلزم المطلوب فتجب مساواتهما للصلاة في كل ما لا يدل على خلافه دليل يجب المصير اليه. وللتأسي في الطهارة
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ و ٨ من صلاة الجمعة.
(٢) ص ٩٧.
(٣) في عمدة القارئ ج ٣ ص ٣١٢ ذكر حديث جابر ان سليك الغطفاني دخل يوم الجمعة المسجد ورسول الله «ص» على المنبر يخطب فقعد سليك قبل ان يصلى «تحية المسجد» فقال له النبي «ص» أصليت ركعتين؟ قال لا. فقال قم فاركعهما ....
(٤) الوسائل الباب ٦ و ٨ من صلاة الجمعة.