بالنبي والأئمة (صلوات الله عليهم) وهذا هو الأجود. انتهى.
وبما قرره من التقريب في الاستدلال بالرواية يندفع ما أجاب به سبطه السيد السند عن الرواية المذكورة من ان وجوب التماثل بين الشيئين لا يستلزم ان يكون من جميع الوجوه ، فان هذا الجواب لا يندفع به ما قرره جده. نعم يمكن الجواب عنه بما ذكره الشهيد في شرح الإرشاد من ان المراد بالصلاة هنا الدعاء لاشتمالها على الدعاء وهو اولى من حمله على المجاز الشرعي لأن الحقيقة اللغوية خير من المجاز الشرعي. انتهى.
واما ما أجاب به في الذخيرة عن الخبر المذكور ـ من ان المتبادر منه بقرائن المقام ان الخطبة كالصلاة في وجوب الإتيان بها أو الثواب أو غير ذلك ـ فإنه وان تم له في صحيحة ابن سنان إلا انه لا يتم في رواية الفقيه المتقدم نقلها وكذا في رواية كتاب دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (عليهالسلام) المانعة من الالتفات إلا كما يحل في الصلاة معللا ذلك بان الخطبتين عوض عن الركعتين فهي صلاة ما دام الامام يخطب حسبما ذيلنا به الرواية المذكورة ، وبه يظهر قوة القول المشهور. وكيف كان فاقتضاء الاحتياط له يوجب الوقوف عليه.
قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض : وقد علم من الدليل ان الطهارة من الحدث والخبث شرط وبذلك صرح الشهيد في البيان ، وفي الذكرى والدروس خصها بالحدثية لا غير ، ولعل الأقوال حينئذ ثلاثة. ومقتضى الدليل ايضا وجوبها على الامام والمأموم لكن لم نقف على قائل بوجوبها على المأموم كما ذكروه في الكلام فلذلك قيدناه بالخطيب. انتهى.
أقول : لا يخفى ان خبر الفقيه المتقدم مشعر بالوجوب على المأموم لما دل عليه من المنع عن الالتفات إلا على نحو الصلاة ، فإن منعه من الالتفات من حيث كونه في الصلاة ما دام الامام يخطب ظاهر في انه يجب ان يكون على طهارة بطريق اولى. ونحوه الخبر الأخير من اخبار دعائم الإسلام.