الشهرة وإلا فظواهر الكتاب ما ذكرناه من الأدلة تقتضيه. والله العالم.
المسألة الثانية ـ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في تحريم البيع بعد النداء للصلاة يوم الجمعة بل نقل الإجماع عليه في المنتهى والتذكرة
ويدل عليه قوله عزوجل «إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ» (١) فان مفاده الأمر بترك البيع بعد النداء فيكون حراما.
وروى في الفقيه مرسلا (٢) قال : «وروى انه كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة نادى مناد «حرم البيع حرم البيع» لقوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ). الآية».
والظاهر ان المراد بالبيع في الآية ما هو أعم منه ومن الشراء لإطلاقه شرعا عليه ، وبذلك صرح جملة من الأصحاب.
وانما الخلاف والإشكال في هذا المقام في مواضع الأول ـ المفهوم من كلام جملة من الأصحاب : منهم ـ العلامة في المنتهى والشيخ في الخلاف اناطة التحريم بالأذان وان تأخر عن الزوال أخذا بظاهر الآية فالبيع بعد الزوال وقبل الأذان غير محرم ، قال في المنتهى : وإذا صعد الخطيب المنبر ثم أذن المؤذن حرم البيع وهو مذهب علماء الأمصار. الى ان قال : ولا يحرم بزوال الشمس ذهب إليه علماؤنا أجمع بل يكون مكروها. ونسبه الى جملة التابعين وأكثر أهل العلم (٣)
__________________
(١) سورة الجمعة الآية ٩.
(٢) الوسائل الباب ٥٣ من صلاة الجمعة.
(٣) في المغني ج ٢ ص ٢٩٧ «النداء الذي كان على عهد رسول الله (ص) هو النداء عقيب جلوس الامام على المنبر فتعلق الحكم به دون غيره ، ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده» وفي عمدة القارئ ج ٣ ص ٢٨٢ قال صاحب الهداية : المعتبر في وجوب السعى وحرمة البيع هو الأذان الأصلي الذي كان على عهد رسول الله (ص) بين يدي المنبر ، وفي فتاوى العتابي هو المختار وبه قال الشافعي واحمد وأكثر فقهاء الأمصار.