كون ما سوى الكسوفين بل هما ايضا من قبيل السبب كالزلزلة عندهم فتكون الصلاة حينئذ واجبة وان قصر الوقت.
وبالجملة فالظاهر هو الرجوع الى ما يستفاد من الأخبار الواردة في المقام من هذا المكان وغيره من الأحكام ، ولعل ظاهر الأخبار حيث وردت بوجوب الصلاة بالكسوف على الإطلاق من غير تقييد بقصر المدة وطولها مشعر بكون الكسوف سببا للإيجاب لا وقتا ، وغيره بالطريق الاولى لا سيما مع اشتراكها معه في إطلاق اخبارها ايضا.
ومن تأمل في مضامين الأخبار التي قدمناها لا يخفى عليه قوة ما ذكرناه ، مثل قوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم وبريد (١) «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها. الحديث». ونحوها غيرها مما علق فيه وجوب الصلاة على مجرد حصول تلك الآية من غير تقييد فيها بقصر ولا طول.
والى ما اخترناه من عدم التوقيت في سائر الآيات غير الكسوفين مال الشهيد في الدروس بل جزم به واختاره العلامة في جملة من كتبه نظرا إلى إطلاق الأمر.
وتردد المحقق في المعتبر هنا والظاهر ان وجهه ما ذكر من القاعدة المذكورة ومن إطلاق الأخبار المذكورة في المقام.
ويميل الى ما اخترناه كلام الفاضل الخراساني في الذخيرة حيث قال : والظاهر ان الأدلة غير دالة على التوقيت بل ظاهرها سببية الكسوف لإيجاب الصلاة. انتهى
وأما ما ربما يدل على التوقيت واليه استند القائل بذلك ـ من قوله (عليهالسلام) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة (٢) : «كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن». بناء على ان «حتى» هنا إما أن تكون لانتهاء الغاية أو للتعليل ، وعلى الأول يثبت التوقيت صريحا وعلى الثاني يلزم التوقيت ايضا لاستلزام انتفاء العلة انتفاء المعلول ـ
__________________
(١ و ٢) ص ٣٠٤.