إلا ان بإزاء هذه الأخبار ما يدل بظاهره على وجوب الخروج عليهن مثل ما رواه في قرب الاسناد (١) عن على بن جعفر عن أخيه (عليهالسلام) قال : «سألته عن النساء هل عليهن صلاة العيدين والتكبير؟ قال نعم قال وسألته عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال نعم. قال وسألته عن النساء هل عليهن من التطيب والتزين في الجمعة والعيدين ما على الرجال؟ قال نعم».
وما رواه في كتاب الذكرى (٢) قال روى ابن ابى عمير في الصحيح عن جماعة منهم حماد بن عثمان وهشام بن سالم عن الصادق (عليهالسلام) انه قال : «لا بأس بأن تخرج النساء في العيدين للتعرض للرزق».
ومن الذكرى ايضا (٣) قال روى إبراهيم بن محمد الثقفي في كتابه بإسناده الى على (عليهالسلام) قال : «لا تحبسوا النساء عن الخروج في العيدين فهو عليهن واجب».
وحملها الأصحاب على الاستحباب ، والمشهور استحباب صلاة العيد لكل من سقطت عنه إلا الشواب وذوات الهيئة من النساء فإنه يكره لهن الخروج إليها.
قال في الذكرى : قال الشيخ لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال. وفي هذا الكلام أمران (أحدهما) ان ظاهره عدم الوجوب عليهن ولعله لما رواه ابن ابى عمير في الصحيح عن جماعة ثم ساق الرواية كما تقدمت. ثم قال إلا انه لم يخص فيها العجائز وقد روى عبد الله بن سنان قال : انما رخص رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ثم ساق الخبر كما قدمناه (٤) ثم قال والعواتق الجواري حين يدركن. ولكنه معارض بما رواه أبو إسحاق إبراهيم الثقفي في كتابه بإسناده الى على (عليهالسلام) ثم ذكره كما تقدم ثم قال ولأن الأدلة عامة للنساء (الأمر الثاني) ان الشيخ منع خروج ذوات الهيئات
__________________
(١) ص ١٠٠ وفي الوسائل الباب ١٨ من صلاة الجمعة و ٢٨ من صلاة العيد والثالث في الباب ٤٧ من صلاة الجمعة.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٢٨ من صلاة العيد.
(٤) ص ٢٢٣.