وما رواه الشيخ في التهذيب عن غيلان (١) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن التكبير في أيام الحج من أى يوم يبتدئ به وفي أي يوم يقطعه؟ وهو بمنى وسائر الأمصار سواء أو بمنى أكثر؟ فقال التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر فإن أقام الظهر كبر وان أقام العصر كبر وان أقام المغرب لم يكبر ، والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأول صلاة الظهر وهو وسط أيام التشريق».
وهذه الرواية فيها من الإشكال مثل ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم من زيادة فريضتين.
قال بعض المحققين من متأخري المتأخرين في الجواب عن الخبرين المذكورين : يحتمل أن يكون المرادان من نفر في النفر الأول من غير أن يصلى الظهرين بمنى فاخيرتها الفجر ، وان أقام الى أن صلاهما فليكبر بعدهما ايضا ولا سيما إذا كان مراده البيتوتة الأخيرة. ويحتمل أن يكون هذا في النفر الأخير أي من لم ينفر في الأخير إلى صلاة الظهرين فليكبر بعدهما ايضا إما تقية لكونه مذهب جمع منهم واما لاستحبابه بالنسبة الى هذا واقعا. انتهى.
أقول : والظاهر هو الحمل على التقية كما أشار إليه (قدسسره) فإنه لا وجه لهذه المخالفة مع اتفاق الأصحاب (رضوان الله عليهم) على الحكم المذكور سلفا وخلفا كما تقدمت الإشارة إليه المعتضد بالأخبار الكثيرة إلا التقية ويؤيده التتمة التي في رواية غيلان «والتكبير بالأمصار يوم عرفة. الى آخره» فإنه موافق لمذهب جمع من العامة (٢) ولهذا ان الشيخ (قدسسره) قال في الجواب عن هذا الخبر انه موافق للعامة ولسنا نعمل به.
السادس ـ قال بعض المحققين من مشايخنا من متأخري المتأخرين : واعلم ان
__________________
(١) الوسائل الباب ٢١ من صلاة العيد.
(٢) ارجع الى التعليقة ١ ص ٢٩٠.