صلاة الكسوف في الصورة المذكورة مستند الى الأخبار الصحيحة الصريحة السالمة عن المعارض ، والعمل بهذا الخبر ـ مع استلزامه لتخلل الركعتين المشتملتين على عدة من الأركان المتفق على إبطالها الصلاة عمدا وسهوا من النية وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود ـ معارض بالأخبار الكثيرة الدالة على ان الحكم في مثل ذلك انما هو النقل الى الظهر بأن ينوي بالركعتين الأوليين الظهر ويتم الركعتين الباقيتين بهذه النية ثم يصلى العصر ، ولم يعهد من الشارع اغتفار زيادة هذه الأركان المتعددة في أثناء الصلاة الواحدة.
وبالجملة فإنه لا مستمسك لما ذكره إلا مجرد الاستبعاد وهو مردود بهذه الرواية التي ذهب هو نفسه الى القول بمضمونها ، ولا فرق بين الصورتين إلا ان الشارع حكم في تلك الصورة بالإبطال ثم العود وفي هذه الصورة الإبطال أيضا متحقق في ما اتى به من الظهر ركعتين إذ لا خلاف ولا إشكال في بطلانهما ، مع انه (عليهالسلام) جوز إتمامها بما بقي عليه من ركعتي العصر التي ذكر النقصان في أثنائها ، فمرجع الصورتين إلى أمر واحد كما لا يخفى. والله العالم.
ومنها ـ ان ما دلت عليه رواية كتاب الدعائم ـ من ان من وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت صلاة فإنه يتم صلاة الكسوف أولا الى ان يضيق وقت الفريضة ـ وان وافق كلام جمهور الأصحاب وصحيحة محمد بن مسلم وبريد المتقدمة إلا انه خلاف ظاهر باقي أخبار المسألة ، والتأويل الذي ذكرناه في صحيحة محمد بن مسلم وبريد بعيد في هذه الرواية ، وكيف كان فهي لا تبلغ قوة في معارضة ما ذكرناه من الأخبار مع ما عرفت آنفا من عدم صلوح اخبار هذا الكتاب لتأسيس الأحكام وان صلحت للتأييد.
الموضع الثاني ـ قال في المعتبر : لو اشتغل بالحاضرة مع ضيق وقتها فانجلى الكسوف ولم يحصل تفريط فالأشبه انه لا قضاء لعدم استقرار الوجوب. انتهى أقول : الظاهر ان مراده انه لو وقع تأخير الفريضة إلى آخر وقتها واتفق