ويتم ما مضى من صلاة الكسوف أو يعيد صلاة الكسوف من رأس؟ قولان المشهور الأول وعليه تدل الأخبار المتقدمة كصحيحة محمد بن مسلم وبريد وصحيحة محمد بن مسلم الثانية وصحيحة أبي أيوب وعبارة كتاب الفقه الرضوي (١).
وذهب الشيخ في المبسوط الى ان من قطع صلاة الكسوف لخوف فوات الفريضة وجب عليه استئنافها من رأس ، واختاره في الذكرى قال لأن البناء بعد تخلل الصلاة الأجنبية لم يعهد من الشارع تجويزه في غير هذا الموضع. والاعتذار ـ بان الفعل الكثير مغتفر هنا لعدم منافاته للصلاة ـ بعيد فانا لم نبطلها بالفعل الكثير بل بحكم الشارع بالإبطال والشروع في الحاضرة فإذا فرع منها فقد اتى بما يخل بنظم صلاة الكسوف فيجب إعادتها من رأس تحصيلا ليقين البراءة. انتهى.
وظاهر المحقق في المعتبر التردد في ذلك ، وهو اجتهاد محض في مقابلة النصوص وهو غير جيد سيما منهما على الخصوص.
وفيه زيادة على ما قلناه انه قد تقدم في المسألة الثالثة من المطلب الثاني في السهو من كتاب الصلاة (٢) رواية عبد الله بن جعفر الحميري عن الناحية المقدسة الصاحبية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والتحية «انه سأله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر فلما ان صلى من صلاته العصر ركعتين استيقن انه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع؟ فأجاب (عليهالسلام) ان كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاتين أعاد الصلاتين ، وان لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك» وقد قدمنا في المسألة المذكورة ان جمعا من الأصحاب ذهبوا الى القول بمضمون الخبر المذكور ومنهم الشهيد وكذلك الشهيد الثاني (عطر الله مرقديهما).
وأنت خبير بان ما أورده في هذا المقام جار في العمل بمضمون هذا الخبر بل العمل بمضمون هذا الخبر أشكل والأمر فيه أشد وأعضل ، فإن القطع والبناء في
__________________
(١) ص ٣٤٦.
(٢) ج ٩ ص ١٢٢.