عليه ولو فعل وجعلها قضاء للنوافل أجزأه.
وأنت خبير بأن جملة من الأخبار المتقدمة ظاهرة في الدلالة على القول المشهور كالخبر الخامس والسابع والعاشر والثامن عشر والتاسع عشر ، وقد تضمن الخبر العاشر جواز جعلها قضاء للنوافل وهو الذي رخصه ابن الجنيد ، وحينئذ فلا وجه لمنع ابن الجنيد من استحبابها من النوافل أداء. وحمله على الغفلة عن هذه الاخبار وعدم اطلاعه عليها بعيد ، وعلى الاطلاع عليها والقول بخلافها أبعد.
وقال في الذكرى : ويظهر من بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) جواز جعلها من الفرائض أيضا إذ ليس فيه تغيير فاحش.
أقول : ربما أشعر نقله (قدسسره) للقول المذكور وعدم تعرضه لرده اختياره القول بجوازه ، واليه يميل كلام بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين ، وهو محل اشكال وأى تغيير أفحش مما عليه هذه الصلاة بالنسبة إلى غيرها من الصلوات الخالية من هذه الأذكار.
وبالجملة فإن العبادات توقيفية فإذا كان المرسوم عن صاحب الشرع هو إيقاع الفريضة على النحو الذي وردت عنه (صلىاللهعليهوآله) فتغييرها إلى كيفية أخرى ـ ولو بزيادة أذكار وأدعية وتسبيحات خارجة من الموظف فيها سيما مع كثرته وتفاحشه كما في هذه الصلاة ـ يتوقف على الدليل.
ويعضد ما قلناه عدم حصول يقين البراءة إلا بما ذكرناه. ويعضده ايضا المقابلة بالنوافل الحاضرة ، فإن قوله في الخبر المذكور «وان شئت جعلتها من نوافلك» أى الحاضرة المؤداة فيكون قوله «وان شئت جعلتها من قضاء صلاة» يعنى قضاء النوافل وحاصله التخيير بين جعلها من النوافل المؤداة والمقضية. والله العالم.
السادس ـ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ان فيها قنوتين في الثانية من الركعتين الأوليتين والثانية من الركعتين الأخيرتين وانه بعد القراءة وقبل الركوع فيهما ، ويدل على ذلك صريحا الخبر التاسع عشر مضافا الى