بأنه لو انفض الامام مع بعض العدد فإنه لا يجب على الباقين الإتمام جمعة كما هو صريح كلامه هنا والفرق بين العدد الأول والثاني لا يظهر له وجه هنا. والمحقق في الشرائع قد صرح بوجوب الإتمام جمعة بعد انفضاض العدد وان لم يبق إلا واحد سواء كان إماما أو مأموما. وبالجملة فإن استشكاله هنا ان كان مبنيا على الفرق بين العددين فلا اعرف له وجها في البين ، وان كان لما يشعر به كلامه الذي ذكرناه من تخصيص الإتمام بالإمام أو من بقي معه دون بعض المأمومين فهو محتمل إلا ان كلام المحقق في الشرائع كما ترى صريح في خلافه وكذا ظاهر كلامه في البيان ، وكذلك شيخنا الشهيد الثاني في المسالك صرح بأنه مع انفضاض الامام وبقاء العدد كلا أو بعضا فإنهم يقدمون اماما يتم بهم ان أمكن والا أتموا فرادى. وهو صريح في جواز الإتمام بغير امام مع تعذره.
فائدة ـ يحسن التنبيه عليها في المقام بل هي من أهم المهام ، وهي انه متى كان العدد المذكور شرطا في وجوب الجمعة عينا وبدونه لا يحصل الوجوب فاللازم من ذلك هو سقوط الجمعة رأسا لأنه بموجب ذلك لا تجب على هؤلاء الخمسة أو السبعة الجمعة لعدم حصول الشرط المذكور ومتى لم تجب عليهم لم تجب على غيرهم لان الوجوب على غيرهم مشروط بحضورهم والحال ان الحضور غير واجب عليهم ، هذا خلف.
والجواب انه لا شك ان الوجوب العيني مشروط بحضورهم موضع الجمعة ولكن حضور العدد المذكور واجب وجوبا كفائيا على كافة المسلمين المتصفين بصفات المكلفين بوجوب الجمعة لا يختص به خمسة دون خمسة ولا سبعة دون سبعة فلو أخلوا جميعا بالحضور شملهم الإثم واستحقوا العقاب بترك الواجب المذكور ثم انه متى حضر العدد المذكور سقط بهم الوجوب الكفائي وتوجه الوجوب العيني إلى عامة المكلفين المتصفين بصفات التكليف بهذه الفريضة. وكذا القول في ما لو تعددت الأئمة فإنه يجب على واحد منهم الحضور في موضع إقامة الجمعة وجوبا كفائيا مع بقية العدد فإن أخلوا جميعا شملهم الإثم وان حضر واحد منهم صار