أيكون طلاقا؟ فقال من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد ان يعرف منه خير».
قال في المسالك بعد إيراد الخبر الثاني في كتاب الطلاق : وهذه الرواية واضحة الاسناد والدلالة على الاكتفاء بشهادة المسلم في الطلاق. ولا يرد ان قوله «بعد ان يعرف منه خير» ينافي ذلك لأن الخير قد يعرف من المؤمن وغيره وهو نكرة في سياق الإثبات لا يقتضي العموم فلا ينافيه مع معرفة الخير منه بالذي أظهره من الشهادتين والصلاة والصيام وغيرهما من أركان الإسلام ان يعلم منه ما يخالف الاعتقاد الصحيح لصدق معرفة الخير منه معه. وفي الخبر ـ مع تصديره باشتراط شهادة العدلين ثم الاكتفاء بما ذكر ـ تنبيه على ان العدالة هي الإسلام فإذا أضيف الى ذلك أن لا يظهر الفسق كان اولى. انتهى.
واقتفاه في هذه المقالة سبطه السيد السند في شرح النافع فقال بعد نقل كلامه المذكور وذكر الرواية الأولى ما صورته : وهو جيد والرواية الاولى مع صحة سندها دالة على ذلك أيضا فإن الظاهر ان التعريف في قوله (عليهالسلام) فيها «وعرف بالصلاح في نفسه» للجنس لا للاستغراق ، وهاتان الروايتان مع صحتهما سالمتان من المعارض فيتجه العمل بهما. انتهى.
واقتفاهما في ذلك المحدث الكاشاني في المفاتيح والفاضل الخراساني كما هي عادتهما غالبا.
أقول : وهذا ما أشرنا إليه آنفا من انه قد انجر الأمر من القول بمجرد الإسلام إلى الحكم بعدالة النصاب وذوي الأذناب.
وكيف كان فهذا الكلام باطل ومردود من وجوه (الأول) ما قدمنا بيانه من الآية والأخبار المتقدمة الدالة على ان العدالة أمر زائد على مجرد الإسلام مع دلالة جملة منها على ان ذلك عبارة عن التقوى والصلاح والعفاف ونحوها. وبذلك يظهر لك ما في قول سبطه السيد السند انهما سالمتان من المعارض فيتجه العمل بهما.