وان لم يكن معلوما إلا ان شيخنا الشهيد في الذكرى نقل بعد نقل قول الشيخ والمحقق بالجواز قبل الزوال والاستدلال عليه بما رواه العامة عن أنس (١) «ان النبي (صلىاللهعليهوآله) كان يصلى إذا زالت الشمس». قال : وظاهره ان الخطبة وقعت قبل ميلها. ثم أردفها بصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة (٢). ونقل العلامة في المنتهى من أخبارهم أيضا عن سلمة بن الأكوع (٣) قال : «كنا نجمع مع رسول الله (صلىاللهعليهوآله) إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء». والمراد نصلي معه جماعة كما هو ظاهر اللفظ ، والصلاة معه إذا زالت الشمس مستلزمة لتقدم الخطبتين على الزوال.
والعلامة في المنتهى حيث اختار فيه القول المشهور حمل الرواية على ما يوافق ما اختاره اعتضادا بها فقال : والجمعة انما هي الخطبتان والركعتان. والظاهر من اللفظ انما هو ما قلنا سيما مع اعتضاده بالرواية الأخرى. والله العالم
(المورد الخامس) في أمور أخر يجب التنبيه عليها : منها ـ انهم صرحوا بان حضور العدد شرط في صحة الخطبة كما هو شرط في صحة الصلاة ، قال في الخلاف : ومن شرطها العدد كما هو شرط في الصلاة فلو خطب من دونه ثم أحرم مع العدد لم يصح وبه قال الشافعي ولم يشترطه أبو حنيفة (٤). وقال في الذكرى : ولم أقف على مخالف فيه منا وعليه عمل الناس في سائر الأعصار والأمصار ، وخلاف أبي حنيفة (٥) هنا مسبوق بالإجماع وملحوق به أعني الإجماع الفعلي بين المسلمين.
ومنها ـ ان المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان أذان المؤذن يكون عند صعود الامام المنبر وجلوسه لرواية عبد الله بن ميمون المتقدمة في سابق هذا المورد (٦) وقوله (عليهالسلام) فيها «كان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) إذا خرج الى الجمعة قعد
__________________
(١) في صحيح البخاري باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس عن انس «كان النبي «ص» يصلى الجمعة حين تميل الشمس».
(٢) ص ١٠٦ و ١٠٧.
(٣) صحيح مسلم ج ٣ ص ٩ باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس.
(٤ و ٥) المغني ج ٢ ص ٣٣٢ والمهذب ج ١ ص ١١١.
(٦) ص ١٠٤.