فقم على منكبه الأيسر ، وكيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه وليكن وجهك الى ما بين المشرق والمغرب ولا تستقبله ولا تستدبره البتة. قال أبو هاشم وقد فهمته ان شاء الله تعالى فهمته والله».
قال في الذكرى : وهذه الرواية وان كانت غريبة نادرة كما قال الصدوق وأكثر الأصحاب لم يذكروا مضمونها في كتبهم إلا انه ليس لها معارض ولا راد ، وقد قال أبو الصلاح وابن زهرة يصلى على المصلوب ولا يستقبل وجهه الإمام في التوجه فكأنهما عاملان بها ، وكذا صاحب الجامع الشيخ نجيب الدين بن سعيد ، والفاضل في المختلف قال ان عمل بها فلا بأس ، وابن إدريس نقل عن بعض الأصحاب انه صلى عليه وهو على خشبة استقبل بوجهه وجه المصلى عليه ويكون هو مستدبر القبلة ، ثم حكم بأن الأظهر إنزاله بعد الثلاثة والصلاة عليه. قلت هذا النقل لم أظفر به وإنزاله قد يتعذر كما في قضية زيد (عليهالسلام). انتهى.
وقال في المختلف بعد ذكر الحكم المذكور : ويحمل الصلب على من وجب عليه قودا وفي حق المحارب إذا قتل فإنه يقتل ويصلب بعد ان يؤمر بالغسل والكفن.
ومنها ـ القيام مع القدرة إجماعا ومع العجز يصلى بحسب الإمكان ، قال في الذكرى بعد دعوى الإجماع على وجوبه : بل هو الركن الأظهر لأن النبي (صلىاللهعليهوآله) والأئمة (عليهمالسلام) والصحابة صلوا عليها قياما والتأسي واجب خصوصا في الصلاة لقول النبي (صلىاللهعليهوآله) (١) «صلوا كما رأيتموني أصلي». ولأن الأصل بعد شغل الذمة عدم البراءة إلا بالقيام فيتعين. انتهى. والكلام فيه كما عرفت في الأول لأنه مسلم الصحة بينهم لا راد ولا مناقش فيه.
وفي الاكتفاء بصلاة العاجز مع وجود من يمكنه القيام اشكال ، من صدق الصلاة الواجبة بالنسبة الى ذلك المصلى ، ومن نقصها ووجود من يأتي بالصلاة الكاملة. ورجح في المدارك الثاني معللا بأن الأصل عدم السقوط بغير الصلاة الكاملة
__________________
(١) مسند احمد ج ٥ ص ٥٣.