كون القنوت بينها أربعا بل ثلاثا وكان الأظهر أن يقول بعد كل تكبيرة. ثم ذكر ان المستفاد من الروايات سقوط القنوت بعد الخامسة والرابعة. إلا انه يمكن خدشه بان الحمل على خلاف الظاهر لا يصار اليه إلا مع المعارض ولا معارض هنا من الأخبار والمعارضة انما هي في كلام الأصحاب.
وربما يستعان على ما ذكرنا من الحمل المذكور برواية الكناني المتقدمة (١) المشتملة على خمسة قنوتات بعد خمس تكبيرات في الركعة الاولى وأربعة في الثانية وان كانت الرواية قد اشتملت على تقديم التكبيرات والقنوتات على القراءة كما تقدم ، واشتملت على تكبير سادس بعد التكبيرات الخمس وأدعيتها والجميع خلاف ما عليه جل الأصحاب والاخبار إلا ان ذلك أمر خارج عن ما نحن فيه.
وبالجملة فالمسألة غير خالية من شوب الإشكال والأحوط هو الإتيان بالقنوت الخامس والرابع من غير ان يعتقد به الوجوب.
الثانية ـ قال في الذكرى : يستحب التوجه بالتكبيرات المستحب تقديمها في اليومية ودعواتها سواء قلنا بان تكبير العيد قبل القراءة أو بعدها ، وربما خطر لبعضهم سقوط دعاء التوجه ان قلنا بتقديم التكبير ، ولا ارى له وجها لعدم المنافاة بين التوجه والقنوت بعده. انتهى.
أقول : ما ذكره هنا من استحباب التكبيرات المستحبة للتوجه في اليومية في هذه الصلاة زيادة على التكبيرات الموظفة فيها لم أقف عليه في كلام غيره من الأصحاب بل ظاهر كلامهم وكذا ظاهر الاخبار الواردة في بيان الكيفية ـ كما قدمنا شطرا منها ـ انما هو انه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ ثم يأتي بالتكبيرات الموظفة كما هو أحد القولين أو يأتي بعد تكبيرة الإحرام بالتكبيرات الموظفة لهذه الصلاة مقدمة على القراءة ثم يقرأ بعدها كما هو القول الآخر ، ففي رواية معاوية بن عمار المتقدمة في صدر البحث (٢) «يبدأ فيكبر ويفتتح الصلاة ثم يقرأ فاتحة الكتاب.».
__________________
(١) ص ٢٥٥.
(٢) ص ٢٤٠.