وفي رواية على بن أبي حمزة «يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا». وفي رواية أبي بصير «يكبر في الأولى واحدة ثم يقرأ ثم يكبر بعد القراءة خمس تكبيرات». وفي صحيحة يعقوب بن يقطين «يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ويكبر خمسا». وفي رواية إسماعيل الجعفي «يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ أم الكتاب وسورة ثم يكبر خمسا». وعلى هذا النهج جملة روايات المسألة كما لا يخفى على من راجعها ، وهذه الروايات المذكورة كلها قد تقدمت في صدر البحث (١) ونحوها الروايات الواردة بتقديم التكبيرات على القراءة وهي متفقة في عدم ذكر هذه التكبيرات التي ادعى استحبابها في هذه الصلاة. نعم قد تقدم في الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام من الباب الثاني في الصلوات اليومية (٢) ان من جملة الأقوال في استحباب هذه التكبيرات هو استحبابها في الفرائض مطلقا وكذا في النوافل مطلقا ولعله هنا بنى على ذلك ونحن قد أوضحنا المسألة في المقام المشار إليه وبينا ان الاخبار الواردة بهذه التكبيرات وان كانت مطلقة إلا ان إطلاقها محمول على الفريضة اليومية لأنها المتبادرة من الإطلاق ، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك مستوفى.
وكيف كان فمن الظاهر بل الصريح في عدم استحباب هذه التكبيرات في هذه الصلاة ما رواه الصدوق في كتابي العلل والعيون عن عبد الواحد بن عبدوس عن على بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليهالسلام) (٣) في العلل التي رواها عنه (عليهالسلام) قال في الخبر : «فان قال فلم جعل سبع في الاولى وخمس في الأخيرة ولم يسو بينهما؟ قيل لأن السنة في صلاة الفريضة ان يستفتح بسبع تكبيرات فلذلك بدئ هنا بسبع تكبيرات وجعل في الثانية خمس تكبيرات لان التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات وليكون التكبير في الركعتين جميعا وترا وترا. الحديث». وهو ظاهر كما ترى في ان هذه السبع الموظفة في هذه الصلاة
__________________
(١) ص ٢٤٠ و ٢٤١.
(٢) ج ٨ ص ٥٢.
(٣) الوسائل الباب ١٠ من صلاة العيد.