المسجد الحرام وكل مكان شريف بمسجد النبي (صلىاللهعليهوآله) وقد عرفت ان الاستثناء نصا وفتوى مقصور على مسجد النبي (صلىاللهعليهوآله). و (ثانيهما) ـ استحباب الركعتين بعد الرجوع ، والموجود في النص وعليه اتفقت كلمة الأصحاب انما هو قبل الخروج.
ونقل عنه في المختلف انه احتج بمساواة المسجد الحرام لمسجد الرسول (صلىاللهعليهوآله) في أكثر الأحكام فيساويه في هذا الحكم ، والابتداء كالرجوع فيتساويان. ثم أجاب عنه بالمنع من التساوي في المقامين للحديث. وأشار بالحديث الى ما قدمه من رواية محمد بن الفضل الهاشمي التي ذكرناها.
أقول : الظاهر ان ما ذكره من مستند ابن الجنيد انما هو من كلامه كما هي قاعدته في الكتاب المذكور غالبا ، والذي يقرب عندي ان مستنده بالنسبة إلى الإلحاق انما هو شرف المكان كما يشير اليه قوله «الاجتياز بمكان شريف» وفيه ان هذه العلة مستنبطة فالعمل بها قياس محض ، وبالنسبة إلى استحباب الركعتين بعد انما هو الخبر الذي نقله عن ابى عبد الله (عليهالسلام) من أن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) كان يفعل في البدأة والرجعة في مسجده ، وحينئذ فإن ثبت الخبر المذكور فلا اعتراض عليه في ذلك ويبقى محل الإيراد على كلامه بالنسبة إلى الأول.
ورابعها ـ ما ذكره في الذكرى عن الفاضلين من جواز صلاة التحية إذا صليت في مسجد لعموم الأمر بالتحية ، ثم أجاب عنه بان الخصوص مقدم على العموم.
أقول : التحقيق ان هنا عمومين قد تعارضا وهو صلاة التحية فإن ظاهر النصوص استحبابها مطلقا في يوم العيد وغيره ، وكراهية الصلاة يوم العيد قبل صلاة العيد وبعدها أعم من أن تصلى في مسجد أو غيره ، فقول شيخنا المذكور ان الخصوص مقدم على العموم لا أعرف له وجها ، فإنه كما يحتمل العمل بعموم الأمر بالتحية الشامل ليوم العيد وغيره وتقييد الكراهة في العيدين بما عدا صلاة التحية كما ذكره الفاضلان يمكن ايضا العمل بعموم ما دل على كراهية التنفل يوم العيد الشامل لصلاة التحية وغيرها وتخصيص عموم صلاة التحية بغير يوم العيد. وبالجملة تخصيص