عوضا عن الركعتين اللتين أسقطتا من صلاة الظهر فهي كالصلاة لا يحل فيها إلا ما يحل في الصلاة».
أقول : ومن هذه الأخبار يظهر قوة القول المشهور وضعف ما ذكره في الذخيرة في الجواب عن صحيحة محمد بن مسلم الأولى (١) من أن لفظ «لا ينبغي» ظاهر في الكراهة ، فإن فيه ان ظهوره في الكراهة انما هو باعتبار عرف الناس واما باعتبار عرفهم (عليهمالسلام) فان ورد هذا اللفظ في التحريم ولفظ «ينبغي» في الوجوب مما لا يحصى كثرة في الأخبار كما لا يخفى على من جاس خلال الديار ، فهو وان كان في عرفهم (عليهمالسلام) متشابها محتملا للأمرين إلا انه ـ بانضمام ما ذكرناه من الأخبار سيما ما دل على النهى وما دل على انه في صلاة حتى ينزل الامام ونحو ذلك ـ يتحتم حمله على التحريم.
والظاهر تحريم الكلام أو كراهته على القولين المذكورين في ما بين الخطبتين لما تقدم في صحيح محمد بن مسلم وغيره (٢) من النهى حتى يفرغ من خطبته حتى إذا فرغ تكلم ما بينه وبين ان تقام الصلاة ، والمراد من الفراغ من خطبته الفراغ من كلتا الخطبتين.
والظاهر ان غاية النهي عن الكلام التحريم على تقدير القول به لا بطلان الصلاة أو الخطبة فإنه لم يصرح أحد من القائلين بالتحريم بالبطلان في هذا الموضع في ما اعلم ، وبذلك ايضا صرح بعض متأخري المتأخرين.
والظاهر انه يجب الإصغاء ويحرم الكلام على من يمكن في حقه السماع فالبعيد الذي لا يسمع والأصم لا يجب عليهما ولا يحرم لعدم الفائدة ، وقد تقدم في عبارة النهاية احتمال الوجوب وهو الأحوط.
قيل : ولا يحرم غير الكلام من ما يحرم في الصلاة خلافا للمرتضى. أقول : ظاهر خبر الفقه الرضوي المتقدم نقله المانع من الالتفات موافقة المرتضى (رضي الله
__________________
(١ و ٢) ص ٩٧.