فصلى على النبي (صلىاللهعليهوآله)».
وفي معنى هذه الرواية ما رواه الشيخ في التهذيب عن إسماعيل بن همام عن ابى الحسن (عليهالسلام) (١) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) صلى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) على جنازة فكبر عليه خمسا وصلى على آخر فكبر عليه أربعا ، فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله ومجده في التكبيرة الاولى ودعا في الثانية للنبي (صلىاللهعليهوآله) ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ودعا في الرابعة للميت وانصرف في الخامسة. واما الذي كبر عليه أربعا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ودعا لنفسه وأهل بيته (صلىاللهعليهوآله) في الثانية ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة وانصرف في الرابعة ولم يدع له لأنه كان منافقا».
وتحقيق الكلام في هذا المقام يقع في مواضع (الأول) المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وجوب الدعاء بين التكبيرات ، بل قال في الذكرى ان الأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة كابني بابويه والجعفي والشيخين وأتباعهما وابن إدريس ولم يصرح أحد منهم بندب الأذكار ، والمذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب. وذهب المحقق في الشرائع صريحا وفي النافع ظاهرا الى الاستحباب.
والأظهر الأول لوقوع الأمر به في الأخبار المتكاثرة الآتية في المقام ووقوع ذلك في بيان كيفية الواجب كما في رواية أبي بصير (٢) «انها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات».
ولم نقف لما ذكره المحقق على مستند واضح إلا انه قال السيد السند في المدارك : وربما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمنة لأن الصلاة على الميت خمس تكبيرات الواردة في مقام البيان الدالة بظاهرها على عدم وجوب ما عدا ذلك. انتهى.
أقول : ومن الأخبار المشار إليها ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من صلاة الجنازة.
(٢) الوسائل الباب ٥ من صلاة الجنازة رقم ١٢.