الاعتماد على ظاهر الإسلام. ثم أورد الآية (١) ورواية ابن ابى يعفور بطريق الشيخ في التهذيب (٢) دليلا لهم وطعن في دلالة الآية وسند الرواية ، ثم نقل عن الشيخ في الخلاف وابن الجنيد والمفيد في كتاب الاشراف ظاهرا الاكتفاء بمجرد الإسلام ثم قال : وباقي المتقدمين لم يصرحوا في عباراتهم بأحد الأمرين بل كلامهم محتمل لهما ، ثم أورد جملة من الروايات الدالة بظاهرها على مجرد الاكتفاء بظاهر الإسلام وسننقلها جميعا ان شاء الله تعالى في المقام ، ثم قال : وهذا القول امتن دليلا وأكثر رواية وحال السلف يشهد به وبدونه لا تكاد تنتظم الأحكام للحكام خصوصا في المدن الكبيرة والقاضي القادم إليها من بعد لكن المشهور الآن بل المذهب خلافه. انتهى ملخصا.
أقول : فيه (أولا) ـ ما أشرنا إليه آنفا من أنه قد انجر الأمر بناء على هذا القول من هذا القائل ومن تبعه فيه الى الحكم بعدالة المخالفين والنصاب من ذوي الأذناب ؛ وهذا من البطلان أظهر من ان يخفى على أحد من ذوي الإيمان فضلا عن العلماء الأعيان كما يأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى قريبا.
و (ثانيا) ـ دلالة ظاهر الآية الشريفة على خلاف ما يدعيه اعنى قوله عزوجل «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» (٣) فإنها صريحة الدلالة في اعتبار أمر آخر وراء الإسلام لأن الخطاب فيها للمسلمين وضمير «مِنْكُمْ» راجع إليهم فهي دالة على إسلام الشاهدين فيكون قوله «ذَوَيْ عَدْلٍ» دالا على العدالة بعد حصول الإسلام فهي أمر زائد على مجرد الإسلام.
واما ما أجاب به (قدسسره) في المسالك ـ وان اقتفاه فيه من تبعه في ذلك من أن غاية ما تدل عليه الآية الاتصاف بأمر زائد على مجرد الإسلام فنحمله على عدم ظهور الفسق ـ
ففيه انه لا ريب ان المتبادر من لفظ العدالة لغة وعرفا وشرعا ـ كما سيظهر
__________________
(١ و ٣) سورة الطلاق الآية ٢.
(٢) ستأتي ص ٢٥.