وعن الفضل بن عبد الملك في الصحيح (١) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة».
وما رواه الكليني والشيخ عن الحلبي في الصحيح أو الحسن (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال يصلى ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا. وقال : إذا أدركت الإمام قبل ان يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وان أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر اربع ركعات».
وما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٣) انه قال : «إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الجمعة وان أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر».
وعن الفضل بن عبد الملك في الصحيح عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وان فاتته فليصل أربعا».
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال : «لا تكون الجمعة إلا لمن أدرك الخطبتين». فإنه محمول على الفضل والاستحباب جمعا.
وبالجملة فالحكم المذكور اتفاقي وانما الخلاف في ما به تدرك الركعة ، فالمشهور انه يتحقق بإدراك الإمام راكعا ، واليه ذهب الشيخ في الخلاف والمرتضى وكافة
__________________
(١ و ٤) الوسائل الباب ٢٦ من صلاة الجمعة.
(٢) الوسائل الباب ٢٦ من صلاة الجمعة. وفي نسخ الحدائق هكذا «عن من يدرك الجمعة» والصحيح ما هنا. وأيضا في الفروع ج ١ ص ١١٩ والتهذيب ج ١ ص ٣٢٢ اللفظ هكذا «فهي الظهر أربع».
(٣) الوسائل الباب ٢٦ من صلاة الجمعة. وفي الفقيه ج ١ ص ٢٧٠ هكذا «فقد أدركت الصلاة».
(٥) الوسائل الباب ١٦ من صلاة الجمعة. وفي التهذيب ج ١ ص ٣٢٣ هكذا «الجمعة لا تكون».