المتأخرين ، وذهب الشيخان في المقنعة والنهاية وكتابي الأخبار الى ان المعتبر إدراك تكبير الركوع.
والأظهر الأول ، ويدل عليه جملة من الأخبار : منها ـ ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) انه قال : «إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة وان رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد (٢) ورواه الكليني في الصحيح أيضا عن سليمان بن خالد (٣) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فكبر وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل ان يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة».
وما رواه الصدوق في الفقيه عن أبي أسامة (٤) «انه سأله (عليهالسلام) عن رجل انتهى الى الامام وهو راكع؟ قال إذا كبر واقام صلبه ثم ركع فقد أدرك».
وما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال «إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت انك ان مشيت اليه رفع رأسه قبل ان تدركه فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف وان جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف». ورواه الشيخ عن عبد الرحمن بسند صحيح أيضا (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٥ من صلاة الجماعة. وفيه هكذا «فكبرت وركعت» وفي الفقيه ج ١ ص ٢٥٤ كما هنا.
(٢) الوسائل الباب ٤٥ من الجماعة. واللفظ في التهذيب ج ١ ص ٢٥٨ كما هنا وفي روايته الأخرى ص ٣٣٠ أسقط لفظ الركعة.
(٣) الوسائل الباب ٤٥ من الجماعة. وفي الفروع ج ١ ص ١٠٦ بإسقاط لفظ الركعة أيضا.
(٤) الوسائل الباب ٤٥ من صلاة الجماعة.
(٥) الوسائل الباب ٤٦ من الجماعة. وليس في الفقيه ج ١ ص ٢٥٤ «قبل ان تدركه» بعد قوله «رفع رأسه» وانما هو في رواية التهذيب ج ١ ص ٢٥٨.
(٦) الوسائل الباب ٤٦ من الجماعة.