وما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع».
وعن جابر الجعفي (٢) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) انى أؤم قوما فاركع فيدخل الناس وانا راكع فكم انتظر؟ فقال ما أعجب ما تسأل عنه انتظر مثلي ركوعك فان انقطعوا وإلا فارفع رأسك».
وفي الفقيه (٣) «قال رجل لأبي جعفر (عليهالسلام) انى إمام مسجد الحي فاركع بهم واسمع خفقان نعالهم وانا راكع؟ فقال اصبر ركوعك ومثل ركوعك فان انقطعوا وإلا فانتصب قائما».
هذا ما حضرني من الروايات الدالة على المشهور.
واما ما يدل على القول الثاني فهو ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٤) قال قال لي : «ان لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة».
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٥) قال قال : «لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام».
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٦) قال : «إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة».
وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم (٧) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة».
وروى الشيخ في التهذيب عن يونس الشيباني عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٨) قال : «إذا
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من تكبيرة الإحرام و ٤٥ من الجماعة.
(٢) الوسائل الباب ٥٠ من الجماعة.
(٣) ج ١ ص ٢٥٥ وفي الوسائل الباب ٥٠ من الجماعة.
(٤ و ٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ٤٤ من الجماعة.
(٨) الوسائل الباب ١٣ من الأذان والإقامة.