يجمعوا للجمعة والعيدين».
ونقل عن ابن ابى عقيل أنه ذهب الى اشتراط السبعة هنا مع انه اكتفى في الجمعة بخمسة. ورده بعض الأصحاب بعدم المستند.
أقول : الظاهر من كلام ابن أبى عقيل وصول المستند اليه بذلك وان لم يصل إلينا حيث قال ـ على ما نقله عنه في المختلف ـ ولا عيد مع الامام ولا مع أمرية في الأمصار بأقل من سبعة من المؤمنين فصاعدا ولا جمعة بأقل من خمسة ، ولو كان الى القياس سبيل لكانا جميعا سواء ولكنه تعبد من الخالق سبحانه. وهو كما ترى ظاهر في وصول المستند اليه ،
وثالثها ـ الجماعة وقد تقدمت جملة من الاخبار الدالة على ذلك (١).
ورابعها ـ الوحدة قال في المدارك وظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) اشتراطها حيث أطلقوا مساواتها للجمعة في الشرائط ، ونقل عن الحلبيين التصريح بذلك محتجين بأنه لم ينقل عن النبي (صلىاللهعليهوآله) انه صلى في زمانه عيدان في بلد كما لم ينقل انه صليت جمعتان ، وبما رواه محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليهالسلام) (٢) قال : «قال الناس لأمير المؤمنين (عليهالسلام) ألا تخلف رجلا يصلى في العيدين؟ قال لا أخالف السنة». وهما لا يدلان على المنع ومن ثم توقف العلامة في التذكرة والنهاية في اشتراط ذلك وهو في محله. انتهى.
أقول : الظاهر ان مرجع التعليل المنقول عن الحلبيين الى أن العبادات لما كانت توقيفية من الشارع وجوبا وندبا وتعددا واتحادا وكمية وكيفية ونحو ذلك فالواجب الوقوف على ما علم منهم (صلوات الله عليهم) بقول أو عمل ، وغاية ما يفهم من الاخبار هو جواز صلاة واحدة في المصر وتوابعه الى امتداد مسافة الفرسخ فثبوت الثانية ومشروعيتها في هذه المسافة يتوقف على الدليل. وهذا الكلام موجه صحيح دال على المدعى بأوضح دلالة كما لا يخفى وبه يقيد إطلاق الأخبار
__________________
(١) ص ٢٠٢ و ٢٠٣.
(٢) الوسائل الباب ١٧ من صلاة العيد.