عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل زاد أذانا فأمر بالتأذين الأول على سطح دار له بالسوق يقال لها الزوراء وكان يؤذن له عليها فإذا جلس عثمان على المنبر أذن مؤذنه فإذا نزل أقام للصلاة فلم يعب ذلك عليه (١) انتهى.
وفيه دلالة على ان المراد بالثاني هو ما لم يكن بين يدي الخطيب بعد صعوده المنبر لانه هو المسنون الموظف فما عداه تقدم أو تأخر يكون بدعة كما هو القول الثالث من الأقوال المتقدمة.
واما الإيراد عليه بمضمرة محمد بن مسلم وان رواية القداح ضعيفة ففيه ان اشتهار الحكم بين الخاصة والعامة (٢) بمضمون الرواية المذكورة جابر لضعفها بناء على القول بهذا الاصطلاح المحدث. وأما مضمرة محمد بن مسلم فتحمل على الرخصة. والله العالم.
(المسألة الرابعة) إذا لم يكن إمام الجمعة ممن يصح الاقتداء به تخير المكلف متى ألجأته التقية والضرورة إلى الصلاة معه بين الصلاة قبل الفريضة ثم يصلى معه نافلة وبين أن يصلى معه ثم يتمها بركعتين بعد فراغه وفي الأفضل منهما تردد.
ومما يدل على الأول من الأخبار ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابى بكر الحضرمي (٣) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال كيف تصنع أنت؟ قلت أصلي في منزلي ثم اخرج فأصلي معهم. قال كذلك أصنع انا».
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «ما من
__________________
(١) البخاري باب الأذان يوم الجمعة وباب التأذين عند الخطبة والام للشافعي ج ١ ص ١٧٣ وسنن أبى داود ج ١ ص ٢٨٥ وسنن النسائي ج ١ ص ٢٠٧ وسنن ابن ماجة ج ١ ص ٣٤٨ وسنن البيهقي ج ١ ص ١٩٢ وفيها هكذا «فثبت الأمر على ذلك» وفي بعضها «فثبت حتى الساعة» وربما كان «فلم يعب ذلك عليه» نقلا بالمضمون.
(٢) ارجع الى التعليقة ٣ ص ١١٠.
(٣) الوسائل الباب ٢٩ من صلاة الجمعة.
(٤) الوسائل الباب ٦ من صلاة الجماعة عن الصدوق.