عبد يصلى في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلى معهم وهو على وضوء إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة».
ومما يدل على الثاني ما رواه في الكافي عن حمران بن أعين (١) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) جعلت فداك انا نصلي مع هؤلاء يوم الجمعة وهم يصلون في الوقت فكيف نصنع؟ فقال صلوا معهم. فخرج حمران إلى زرارة فقال له قد أمرنا أن نصلي معهم بصلاتهم فقال زرارة ما يكون هذا إلا بتأويل. فقال له حمران قم حتى تسمع منه قال فدخلنا عليه فقال له زرارة جعلت فداك ان حمران زعم أنك أمرتنا أن نصلي معهم فأنكرت ذلك؟ فقال لنا : كان على بن الحسين (عليهماالسلام) يصلى معهم الركعتين فإذا فرغوا قام فأضاف إليهما ركعتين».
وما رواه في التهذيب في الحسن أو الموثق عن زرارة عن حمران (٢) قال : «قال لي أبو عبد الله (عليهالسلام) ان في كتاب على (عليهالسلام) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ، قال زرارة قلت له هذا ما لا يكون ، اتقاك ، عدو الله اقتدى به؟ قال حمران كيف اتقاني وانا لم أسأله هو الذي ابتدأني وقال في كتاب على (عليهالسلام) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم كيف يكون في هذا منه تقية؟ قال قلت قد اتقاك وهذا مما لا يجوز حتى قضى انا اجتمعنا عند ابى عبد الله (عليهالسلام) فقال له حمران أصلحك الله حدثت هذا الحديث الذي حدثني به ان في كتاب على (عليهالسلام) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم فقال هذا ما لا يكون ، عدو الله فاسق لا ينبغي لنا ان نقتدي به ولا نصلي معه. فقال أبو عبد الله (عليهالسلام) في كتاب على (عليهالسلام) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلى ركعتين أخريين. قلت فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم أقتدي به؟ فقال نعم. فسكت وسكت صاحبي ورضينا».
وفي الصحيح أو الحسن عن زرارة (٣) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) ان
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ٢٩ من صلاة الجمعة.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٢٥٣ وفي الوسائل الباب ٢٩ من صلاة الجمعة.