القبلة» فإنما أراد به الصبي الذي تجب الصلاة عليه لا الطفل الذي هو محل البحث وكيف لا وهو قد روى في الكتاب صحيحة زرارة وعبيد الله بن على الحلبي (١) الدالة على «ان الصبي تجب عليه الصلاة إذا عقل الصلاة. قلت متى تجب الصلاة عليه؟ قال إذا كان ابن ست سنين. ثم قال وصلى أبو جعفر (عليهالسلام) على ابن له صبي صغير له ثلاث سنين. ثم قال لو لا ان الناس يقولون ان بنى هاشم لا يصلون على الصغار من أولادهم ما صليت عليه» وهذا مضمون صحيحة زرارة التي قدمناها في تلك المسألة (٢) ومن هنا يعلم ان مذهبه موافق للمشهور في تخصيص الوجوب بمن بلغ ستا وان نقص عن ذلك انما يصلى عليه تقية ، وحينئذ فكيف ينظم عبارته بمجرد تضمنها لفظ الصبي في هذه المسألة المخصوصة ويخصها بمن لم يبلغ هذا المقدار. وبالجملة فإن نقل الرواية المذكورة وكلام الصدوق المذكور هنا مغالطة أو غفلة ظاهرة.
وبذلك يظهر لك ما في قوله : وأسنده المصنف في المعتبر إلى الشافعي واستحسنه لما رواه. الى آخره. ثم قال ولا بأس به ، فان فيه ان قول الشافعي (٣) بذلك انما هو لوجوب الصلاة عندهم على الأطفال الذين لم يبلغوا الست (٤) كما هو مذهب ابن الجنيد فهو صحيح على مذهبهم وأما عندنا فلا ، والخبر الذي قد استند اليه قد عرفت الوجه فيه ، وبه يظهر ان نفيه البأس عن ذلك محل البأس بلا شبهة ولا التباس. على انه لم يقم لنا دليل على اعتبار نية الوجه لا في هذا الموضع ولا في غيره ، فالإشكال بسبب ذلك كما ذكروه ليس في محله كما لا يخفى على من راجع ما حققناه في بحث النية في كتاب الطهارة.
ثم انه مما يدل على تقديم الرجل الى الامام وتأخير المرأة أخبار عديدة منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (٥) قال : «سألته عن الرجال
__________________
(١ و ٢) ص ٣٦٧ و ٣٦٨.
(٣) ارجع الى التعليقة ١ ص ٤٣٣.
(٤) ارجع الى التعليقة ٣ ص ٣٦٧.
(٥) الوسائل الباب ٣٢ من صلاة الجنازة.