والنساء كيف يصلى عليهم؟ قال الرجال امام النساء مما يلي الإمام يصف بعضهم على اثر بعض».
وصحيحة زرارة والحلبي عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «في الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما؟ قال يجعل الرجل والمرأة ويكون الرجل مما يلي الامام».
وقال في كتاب الفقه الرضوي (٢) : فإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك فقدم المرأة إلى القبلة واجعل المملوك بعدها واجعل الغلام بعد المملوك والرجل بعد الغلام مما يلي الامام ويقف الامام خلف الرجل في وسطه ويصلى عليهم جميعا صلاة واحدة. ومما يدل على تقديم الحر على العبد والكبير على الصغير
رواية طلحة بن زيد عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل ، وإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر الحر ، وإذا صلى على الصغير والكبير قدم الصغير وأخر الكبير». بحمل التقديم فيها على التقديم إلى القبلة جمعا بينها وبين الأخبار المتقدمة.
ويحتمل أن يكون هذا الخبر على وجه الجواز والتخيير بين الأمرين ، ويؤيده ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبيد الله الحلبي (٤) قال : «سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما قال يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الامام ورأس الرجل مما يلي يمين الإمام». فإن هذا الخبر كما ترى ظاهر بل صريح في خلاف الصورة المتقدمة ، ولا طريق الى الجمع بينه وبين ما قدمناه من الأخبار إلا بالقول بالتخيير كما هو ظاهر الشيخ في الاستبصار.
ومما يدل على كون الترتيب المذكور على وجه الاستحباب دون الوجوب صحيحة هشام بن سالم عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال : «لا بأس بأن يقدم الرجل
__________________
(١ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ٣٢ من صلاة الجنازة.
(٢) ص ١٩.