وتؤخر المرأة ويؤخر الرجل وتقدم المرأة يعني في الصلاة على الميت». ويحتمل ما عرفت من التخيير ايضا ، وبالأول قال في التهذيب وبالثاني في الاستبصار ، والظاهر انه الأقرب لما عرفت من صحيحة عبيد الله الحلبي المذكورة.
ثم ان إطلاق أكثر الأخبار الواردة في المقام دال على وضع الجنائز مع الاختلاف قدام الإمام بأن تكون في صف واحد إلى جهة القبلة كل ميت بجنب الآخر ، إلا انه يقدم من حقه التقديم الى الامام ويؤخر من حقه التأخير على ما تقدم في عبارة الذكرى.
وظاهر موثقة عمار انه متى تعددت الجنائز جعلت صفا واحدا مثل الدرج بحيث يجعل رأس الثاني عند ألية الأول ، ولو كان فيها جنائز النساء جعلت في الصف ايضا ولكن بعد تمام صف الرجال فيجعل رأس المرأة عند ألية الرجل الأخير وهكذا ، وان الامام يقوم وسط الرجال.
وهي ما رواه في الموثق عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) «في الرجل يصلى على ميتين أو ثلاثة موتى كيف يصلى عليهم؟ قال (عليهالسلام) ان كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة ، يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلى على ميت واحد وقد صلى عليهم جميعا : يضع ميتا واحدا ثم يجعل الآخر إلى ألية الأول ثم يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا ، فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد سئل فإن كان الموتى رجالا ونساء؟ قال يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم ثم يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم ، فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلى على ميت واحد».
قال في الذكرى : لو اجتمع الرجال صفوا مدرجا يجعل رأس الثاني الى
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٢ من صلاة الجنازة.