بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
المطلب الثاني
في شروط وجوب الجمعة وهي أمور : أحدها الامام ، وثانيها العدد ، وثالثها الخطبتان ، ورابعها الجماعة ، وخامسها ان لا يكون هناك جمعة اخرى دون ثلاثة أميال ، وسادسها الوقت ، فالكلام في هذا المطلب يقتضي بسطه في مقاصد :
(الأول) في الإمام ويشترط فيه أمور (الأول) ـ البلوغ فلا تصح إمامة الصبي وان كان مميزا ، وقال العلامة في المنتهى انه لا خلاف فيه ، مع ان المنقول عن الشيخ في الخلاف والمبسوط جواز إمامة الصبي المراهق المميز العاقل في الفرائض وهو ظاهر في ثبوت الخلاف في المسألة ، واما ما اوله به في المدارك من الحمل على غير الجمعة ـ حيث قال : والظاهر ان مراده بالفرائض ما عدا الجمعة ـ فلا يظهر له وجه سيما مع دلالة ظواهر جملة من الأخبار على ذلك :
ومنها ـ ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الحسن أو الصحيح بإبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم البتري الثقة عن ابى عبد الله