(عليهالسلام) (١) قال : «لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وان يؤذن».
وفي الموثق عن سماعة بن مهران عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «تجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين».
وفي رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن على (عليهمالسلام) (٣) قال : «لا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم».
وهذه الأخبار كما ترى ظاهرة الدلالة في ما نقل عن الشيخ وبها يترجح ما ذهب اليه.
قال في المدارك بعد تأويله كلام الشيخ بما قدمنا نقله عنه : وكيف كان فالأصح اعتبار البلوغ مطلقا لأصالة عدم سقوط التكليف بالقراءة بفعل الصبي ، ولان غير المكلف لا يؤمن من إخلاله بواجب أو فعل محرم فلا يتحقق الامتثال ، ويؤيده رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن على (عليهمالسلام) (٤) انه قال : «لا بأس ان يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم».
أقول : لا يخفى ان ما ذكره من التعليلات لا وجه له في مقابلة ما نقلناه من الروايات وهل هو إلا من قبيل الاجتهاد في مقابلة النص ، واما ما ذكره من الأصل فيجب الخروج عنه بالدليل وقد عرفته. بقي الكلام في الخبر الذي نقله ويمكن حمله على غير المميز.
وظاهر المحقق الأردبيلي (قدسسره) تقوية هذا القول لولا الإجماع المدعى من العلامة في المنتهى ، قال : ولولا الإجماع المنقول في المنتهى لأمكن القول بصحة إمامة الصبي المميز مع الاعتماد عليه لان عبادته شرعية ، وقد صرح به في المنتهى في كتاب الصوم وغيره. انتهى.
أقول : قد عرفت في المطلب المتقدم ما في هذه الإجماعات وانه ليس فيها إلا تكثير السواد وإضاعة المداد ولا سيما في مقابلة الأخبار الظاهرة في المراد.
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ١٤ من صلاة الجماعة.