في ما لو علم ضيق الوقت قبل الدخول فان التكليف بالدخول والحال كذلك يستلزم ما ذكره ، اما لو لم يعلم بل دخل بانيا على السعة فإنه لا يتوجه عليه هذا الجواب للفرق عندهم بين أصل الدخول وبين الاستدامة كما تقدم التصريح به في مسألة العدد في ما لو انفض العدد بعد الدخول ولم يبق إلا واحد مثلا فإنهم أوجبوا عليه الإتمام جمعة.
وثانيهما ـ قوله : «لعموم قوله من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله» فإنه ربما يتسارع الى الفهم ان هذا الخبر من جملة أخبارنا المروية في كتب الأخبار فيجوز الاستناد إليه في إثبات الأحكام الشرعية كما اختاره هنا بقوله بعد ذكر الخبر المذكور «وهو أولى» مع انا قد قدمنا في مبحث الأوقات ان الظاهر ان هذا الخبر إنما هو من طريق المخالفين ، واليه يشير أيضا كلام السيد المذكور في شرح قول المصنف في مبحث الأوقات «ولو زال المانع فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها» حيث انه نقل هذا الخبر مرسلا عن النبي (صلىاللهعليهوآله) ثم آخر عنه (صلىاللهعليهوآله) ايضا (١) ثم قال ومن طريق الأصحاب ثم نقل رواية الأصبغ بن نباتة وموثقة عمار الساباطي (٢) الدالتين على أن من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة ، وقد تقدم منا (٣) تحقيق الكلام في هذا المقام والبحث مع الأصحاب في تعميم الحكم مع اختصاص الأخبار المروية من طريقنا بصلاة الصبح نعم ظاهرهم دعوى الإجماع على ما ذكروه من العموم ، وبه يظهر أن المسألة هنا لا تخلو من الإشكال لعدم النص المعتمد عليه في هذا المجال. والله سبحانه وأولياؤه أعلم بحقيقة الحال.
الثاني ـ لو تيقن أو غلب على ظنه قبل الدخول ان الوقت لا يسع للجمعة وجبت صلاة الظهر ، صرح به جملة من الأصحاب : منهم المحقق في
__________________
(١ و ٣) ج ٦ ص ٢٧٥.
(٢) الوسائل الباب ٣٠ من مواقيت الصلاة.