وما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهمالسلام) (١) قال : «قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القاتل نفسه من أمتي لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة».
والجواب عن ذلك ـ مع الإغماض عن ضعفهما وعدم قيامهما بالمعارضة لا يسر يسير مما قدمناه من الأخبار مما ذكرناه وما لم نذكره ـ ان هذا المستدل لا يقول بهما على إطلاقهما لشمولهما للفرق التي قدمنا سابقا الاتفاق على كفرها فلا بد من تخصيصهما بغيرهم ، وليس تخصيصهما بما ذكروه من الأدلة الدالة على كفر تلك الفرق أولى من تخصيصهما بما قدمنا ذكر بعضه من الأخبار الدالة على نصب المخالف وكفره وشركه ونحو ذلك ، واحتمال الخروج مخرج التقية فيهما ظاهر لا ينكر إلا ممن صد عن قبول الحق في ما ذكرناه من الاخبار واستكبر.
قال في المدارك في هذا المقام ـ بعد نقل القول المشهور والاستدلال له بالروايتين المذكورتين ثم نقل قول الشيخ المفيد ومن تبعه ـ ما لفظه : وهو غير بعيد لأن الإجماع إنما انعقد على وجوب الصلاة على المؤمن ، والروايات التي استدل بها على العموم لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة ، والواجب التمسك بمقتضى الأصل الى ان يقوم على الوجوب دليل يعتد به. انتهى.
أقول : قد سبق له نظير هذا الكلام المنحل الزمام في مسألة غسل الميت من كتاب الطهارة حيث قال بعد نقل كلام الشيخ المفيد المنقول هنا : والمسألة قوية الإشكال وان كان الأظهر عدم وجوب تغسيل غير المؤمن. انتهى.
وفيه (أولا) ان مقتضى الحكم بإسلامهم كما هو مذهبه في المسألة تبعا لجده والمحقق قبله وأمثالهم هو ترتب أحكام الإسلام وإجراؤها عليهم مما يتعلق بالحياة والممات ، فكما يجوز الحكم بمناكحتهم وموارثتهم وطهارتهم وحقن دمائهم وأموالهم بل عدالتهم كما عرفت مما تقدم في مسألة العدالة من باب صلاة الجمعة المترتب جميع ذلك على الإسلام ، فكذا يجب الحكم بغسلهم والصلاة عليهم فان جميع ذلك من
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٧ من صلاة الجنازة.