والعبد والمرأة ندبا ان لم يقم في البلد فرضها مع الامام. ثم نقل كلام السيد المرتضى وابى الصلاح وابن إدريس والراوندي. ثم قال ونص عليه الشيخ في الحائريات. ثم قال وقد روى عمار عن الصادق (عليهالسلام) ثم ساق الرواية كما قدمناه ، ثم قال : وربما يفهم منه نفى الجماعة فيها وكذلك في رواية سماعة عنه (عليهالسلام) (١) قال : «لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام فإن صليت وحدك فلا بأس». وقد يجاب عن رواية عمار بنفي تأكيد الجماعة بالنساء ، وعن الثانية ان المراد بها إذا كانت فريضة لا تكون إلا مع الامام كما قاله في التهذيب ، وقد روى عبد الله بن المغيرة (٢) قال : «حدثني بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن صلاة الفطر والأضحى فقال صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة». وظاهر هذا عموم الجماعة. انتهى.
أقول : لا يخفى ان ظاهر مرسل عبد الله بن المغيرة المذكور انما هو بيان ان صلاة العيد ركعتان صليت وجوبا في الجماعة أو ندبا بغير جماعة. وفيه اشارة للرد على من قال بالأربع ركعات متى فاتت الصلاة مع الامام. وان لم يكن ما ذكرناه هو الأظهر فلا أقل من أن يكون مساويا لما ذكره وبه يسقط الاستدلال بالخبر المذكور.
ثم أقول : لا يخفى ان الأخبار قد تكاثرت بالصلاة منفردا مع عدم الإمام بالكلية أو عدم إدراك الصلاة معه ولم نقف في الأخبار على ما يقتضي توظيف الجماعة في هذه الصورة بل ظاهر خبر عمار المتقدم كما عرفت هو التصريح بالمنع منها
وأما ما يدل على استحباب الصلاة وحده مع عدم الجماعة فمن ذلك موثقة سماعة المتقدمة (٣) وصحيحة عبد الله بن سنان (٤) قال : «من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل في بيته وحده كما يصلى في الجماعة».
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ٢ من صلاة العيد.
(٢) الوسائل الباب ٥ من صلاة العيد.
(٤) الوسائل الباب ٣ من صلاة العيد.