وغيرهما يجوز لهما إقامتها منفردين سنة.
وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية : هما سنة تصلى على الانفراد عند فقد الإمام أو اختلال بعض الشرائط.
وأنت خبير بان ظاهر عبارة الشيخ المفيد والشيخ في المبسوط والمرتضى هنا هو استحباب الصلاة منفردا بعد فوات الصلاة الواجبة ولم يتعرضوا للاستحباب جماعة.
وقال أبو الصلاح : فان اختل شرط من شرائط العيد سقط فرض الصلاة وقبح الجمع فيها مع الاختلال وكان كل مكلف مندوبا الى هذه الصلاة في منزله والإصحار بها أفضل.
وقال ابن إدريس : معنى قول أصحابنا «على الانفراد» ليس المراد بذلك أن يصلى كل واحد منهم منفردا بل الجماعة أيضا عند انفرادها من دون الشرائط مسنونة مستحبة ، قال ويشتبه على بعض المتفقهة هذا الموضع بان يقول على الانفراد أراد مستحبة إذا صلاها كل واحد وحده قال لان الجمع في صلاة النوافل لا يجوز وإذا عدمت الشرائط صارت نافلة فلا يجوز الاجتماع فيها ، قال محمد بن إدريس وهذا قلة بصيرة من قائله بل مقصود أصحابنا على الانفراد ما ذكرناه من انفرادها عن الشرائط.
وقال العلامة في المختلف ونعم ما قال : وتأويل ابن إدريس بعيد مع انه روى النهى
عمار بن موسى عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «قلت له هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت؟ قال لا يؤم بهن ولا يخرجن». ولو كانت الجماعة مستحبة لاستحبت هنا إذ المستحب في حق الرجل مستحب في حق المرأة إلا ما خرج بالدليل ، إلا ان فعل الأصحاب في زماننا الجمع فيها. ثم نقل ملخص كلام الراوندي الذي قدمناه بتمامه.
وقال الشهيد في الذكرى : وتفارق الجمعة عند الأصحاب بأنها مع عدم الشرائط تصلى سنة جماعة وهو أفضل وفرادى ، وكذلك يصليها من لم تجب عليه من المسافر
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٨ من صلاة العيد.