صدرها لوسطه ليقف الامام موقف الفضيلة وان يلي الرجل الامام ثم الصبي لست ثم العبد ثم الخنثى ثم المرأة ثم الطفل لدون ست ثم الطفلة ، وجعل ابن الجنيد الخصى بين الرجل والخنثى ، ونقل في الخلاف الإجماع على تقديم الصبي الذي تجب عليه الصلاة الى الامام على المرأة ، ثم قال : وأطلق الصدوقان تقديم الصبي الى الامام. وفي النهاية أطلق تقديم الصبي إلى القبلة. انتهى.
أقول : ما ذكره من تقييد الطفل بكونه لدون ست سنين مبنى على ما قدمنا نقله عنهم مما اشتهر بينهم انه يستحب الصلاة عليه حيث انهم جعلوا ذلك وجه جمع بين أخبار المسألة ، ومن أجل ذلك استشكل بعضهم ـ كما قدمنا ذكره ـ في الصلاة الواحدة في هذه الحال لاختلاف الوجه.
قال في المدارك ـ بعد قول المصنف ولو كان طفلا جعل وراء المرأة ـ ما لفظه المراد بالطفل هنا من لا تجب الصلاة عليه كما نص عليه في المعتبر ، واستدل على استحباب جعله وراء المرأة بأن الصلاة لا تجب عليه وتجب على المرأة ومراعاة الواجب أولى فتكون مرتبتها أقرب الى الامام. وقال ابنا بابويه يجعل الصبي الى الامام والمرأة إلى القبلة وأسنده المصنف في المعتبر إلى الشافعي (١) واستحسنه لما رواه الشيخ عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهن والرجال دون ذلك». قال : وهذه الرواية وان كانت ضعيفة لكنها سليمة من المعارض ولا بأس به. واستشكل جمع من الأصحاب الاجتزاء بالصلاة الواحدة هنا لاختلاف الوجه ، وصرح العلامة في التذكرة بعدم
__________________
(١) في الأم ج ١ ص ٢٤٤ «إذا اجتمعت جنائز رجال ونساء وصبيان وخناثى جعل الرجال مما يلي الامام وقدم الى الامام أفضلهم ثم الصبيان يلونهم ثم الخناثى يلونهم ثم النساء خلفهم مما يلي القبلة» وفي الوجيز ج ١ ص ٤٦ «إذا اجتمعت الجنائز يقرب من الامام الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة».
(٢) الوسائل الباب ٣٢ من صلاة الجنازة.