جواز جمع الجميع بنية واحدة متحدة الوجه. ثم قال ولو قيل بإجزاء الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن. وهو مشكل لان الفعل الواحد الشخصي لا يتصف بوصفين متنافيين. وقال في الذكرى انه يمكن الاكتفاء بنية الوجوب لزيادة الندب تأكيدا. وهو مشكل أيضا لأن الوجوب مضاد للندب فلا يكون مؤكدا له. والحق انه لم يثبت الاجتزاء بالصلاة الواحدة بنص أو إجماع وجب نفيه لأن العبادة كيفية متلقاة من الشارع فيقف إثباتها على النقل ، وان ثبت الاجتزاء بذلك كان الإشكال مندفعا بالنص كما في تداخل الأغسال الواجبة والمستحبة ، وعلى هذا فيكون المراد ان الغرض المطلوب من الصلاة على الطفل يتأدى بالصلاة الواجبة على هذا الوجه كما تتأدى وظيفة غسل الجمعة بإيقاع غسل الجنابة في ذلك اليوم. انتهى.
وانما أطلنا الكلام بنقله بالتمام لتطلع بذلك على كلامهم في المقام وما وقع لهم من النقض والإبرام وان كان نفخا في غير ضرام كما لا يخفى على من أعطى التأمل حقه في أخبارهم (عليهمالسلام).
وذلك ان منشأ الشبهة التي أوجبت لهم هذا الاضطراب والوقوع في هذا الإشكال الذي اختلفت في المخرج عنه كلمة الأصحاب هو الأخبار الدالة على مذهب ابن الجنيد وهو وجوب الصلاة على من استهل وان لم يبلغ ست سنين ، وهم قد جمعوا بينها وبين الأخبار المقيدة للوجوب بست سنين بالحمل على الاستحباب كما هي القاعدة عندهم في جميع الأبواب ، ونحن قد أوضحنا في ما تقدم (١) خروجها مخرج التقية بغير شك ولا ارتياب ، والصبيان الذين قد تضمنتهم مرسلة ابن بكير المذكورة انما أريد بهم من تجب الصلاة عليه ممن بلغ ست سنين فصاعدا لا الأطفال الذين لم يبلغوا ذلك. ومع فرض التصريح بالأطفال الذين لم يبلغوا هذا المبلغ فإنه يجب حمل الرواية على التقية لو كان الأمر كذلك كما حملت عليه تلك الأخبار.
وأما ما نقله عن ابن بابويه من قوله : «يجعل الصبي الى الامام والمرأة إلى
__________________
(١) ارجع الى التعليقة ٣ ص ٣٦٧ وص ٣٧٠.