وكعدم الماء في حق المتيمم.
واعترف الشيخ في الخلاف بأنه لا نص لأصحابنا فيه ، قال لكنه قضية المذهب لأنه دخل في الجمعة وانعقدت بطريقة معلومة فلا يجوز ابطالها إلا بيقين.
أقول : لا ريب ان ما ذكروه هو مقتضى الاحتياط فينبغي أن يجعل الدليل هو ذلك لا ما ذكروه من هذه التعليلات الواهية التي لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية. وقد تقدم في مقدمات الكتاب ان الاحتياط في مثل هذا المقام واجب فإنه دليل شرعي كما دلت عليه جملة من الأخبار مؤيدا بأخبار الاحتياط العامة وتمام الاحتياط صلاة الظهر بعدها.
ثم ان ظاهر عبارة شيخنا في الذكرى اعتبار إحرام الجميع من الامام والمأمومين فلو حصل التفرق والانفضاض بعد ذلك وجب الإتمام جمعة على من بقي وان كان واحدا ، وهو ظاهر كلام المحقق في الشرائع أيضا ، وظاهره في المعتبر عدم اعتبار ذلك بل الاكتفاء بإحرام الإمام حيث قال : لو أحرم فانفض العدد المعتبر أتم جمعة لا ظهرا. ثم استدل بأن الصلاة انعقدت ووجب الإتمام لتحقق شرائط الوجوب ومنع اشتراط استدامة العدد. واليه مال في المدارك ، وهو جيد لانسحاب الدليل المتقدم في هذا الموضع ايضا من ما ذكروه (رضوان الله عليهم) وما ذكرناه.
واما اعتبار بقاء واحد مع الإمام أو اثنين أو انفضاضهم بعد صلاة ركعة تامة في وجوب الإتمام أو اعتبار بقاء جميع العدد فهو منسوب إلى الشافعي (١) إلا أن العلامة في التذكرة وافقه في اعتبار الركعة في وجوب الإتمام لقول النبي (صلىاللهعليهوآله) (٢).
__________________
(١) المغني ج ٢ ص ٣٣٣ وفتح الباري ج ٢ ص ٢٩٠.
(٢) في سنن ابن ماجة ج ١ ص ٣٤٦ «قال رسول الله «ص» من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى». وفي سنن البيهقي ج ٣ ص ٢٠٤ «إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى.» ....