لنقلوه قطعا مع خلو الكتب عنه اليوم ايضا ، والخبر ما رواه من طريق العامة عن عطاء عن عبد الله بن السائب ثم ساق الخبر كما قدمنا نقله من المدارك. ثم قال : والذي يظهر من فحوى كلام أصحابنا ان أصل مناط حكمهم في جميع ما ذكروا من نفى الاشتراط وعدم وجوب الحضور والاستماع بل أصل استحباب الخطبتين هذا الخبر فان عليه مبنى الإجماع الذي ذكروه. انتهى كلامه (زيد مقامه) وهو جيد متين كما لا يخفى على الحاذق المكين.
المسألة الثالثة ـ قد اشتهر في كلام متأخري الأصحاب انه مع اختلال شرائط الوجوب أو بعضها فإنه يستحب أن تصلى جماعة وفرادى ، قال في المعتبر : وتستحب مع عدم الشرائط أو بعضها جماعة وفرادى في السفر والحضر وتصلى كما تصلى في الجماعة. وقال القطب الراوندي من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنة بلا خطبتين لكن جمهور الإمامية يصلون هاتين الصلاتين جماعة وعملهم حجة.
أقول : وتصريح المحقق ومن تأخر عنه بذلك معلوم من كتبهم وعليه العامة أيضا فإنهم بين قائل بتعين الاستحباب جماعة وقائل بالتخيير بين الجماعة والانفراد وهو قول أكثرهم (١).
وقال الشيخ المفيد بعد ذكر ما قدمنا نقله عنه من انها فرض لجميع من لزمته الجمعة على شرط حضور الإمام سنة على الانفراد مع عدم حضور الامام : ومن فاتته صلاة العيد جماعة صلاها وحده كما يصلى في الجماعة ندبا مستحبا.
وقال الشيخ في المبسوط : متى تأخر عن الحضور لعارض صلاها في المنزل منفردا سنة وفضيلة. ثم قال : ومن لا تجب عليه صلاة العيد من المسافر والعبد
__________________
(١) المذكور في المعتبر والتذكرة والمنتهى نسبة هذا القول إلى الشافعي واحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى لا تصلى إلا في جماعة وهو قول أبي حنيفة ، وأضاف في المنتهى الحسن البصري إلى الشافعي واحمد. راجع المهذب ج ١ ص ١٢٠ والإنصاف ج ٢ ص ٤٢٦ وعمدة القارئ ج ٣ ص ٣٩٩ والبحر الرائق ج ٢ ص ١٧٥.