أناسا رووا عن أمير المؤمنين (عليهالسلام) انه صلى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم؟ فقال يا زرارة ان أمير المؤمنين (عليهالسلام) صلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام أمير المؤمنين (عليهالسلام) فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم فقال له رجل الى جنبه يا أبا الحسن صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن بتسليم فقال إنهن أربع ركعات مشبهات فسكت ، فوالله ما عقل ما قال له».
وهذا الخبر يدل على وجه ثالث وهو الإتيان بالفرض بعد الصلاة معهم نافلة. هذا ، وظاهر خبري حمران المذكورين الإشارة إلى صحة القاعدة المشهورة في كلام الأصحاب من حمل المطلق على المقيد وتقييده به ، حيث انه أخبره أولا بما يدل على جواز الصلاة معهم مطلقا وظاهره صحة الاقتداء بهم كما توهمه حمران ثم بعد المراجعة أخبرهم بالمخصص وهو انه لا يقوم من مقامه حتى يضيف إليها ركعتين أخريين ، فدل على اختصاص جواز الصلاة معهم بهذا الوجه.
ونحو هذين الخبرين في ذلك ما رواه في الكافي والتهذيب عن الحسن بن الجهم (١) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن رجل مات. الى ان قال : قلت ما تقول في الصبي لامه ان تحلل؟ قال نعم ان كان لها ما ترضيه أو تعطيه. قلت فان لم يكن لها؟ قال فلا. قلت فقد سمعتك تقول انه يجوز تحليلها؟ فقال إنما أعني بذلك إذا كان لها». ونحو ذلك في الاخبار كثير يقف عليه المتتبع. والله العالم.
(المسألة الخامسة) في آداب الجمعة وما يستحب في يومها ، ومنها ـ الغسل في هذا اليوم وقد تقدم الكلام فيه في كتاب الطهارة في باب الأغسال منقحا موضحا.
ومنها ـ التنفل في هذا اليوم وقد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) هنا لاختلاف الأخبار في مواضع :
الأول ـ في عدد النوافل فالمشهور انها عشرون ركعة ، وقال ابن الجنيد انها اثنتان وعشرون ركعة ، وقال الصدوقان زيادة الأربع الركعات للتفريق فان قدمت
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من الضمان.