اشتقت من خمس صلوات. فقال هذا ظاهر الحديث فاما في وجه آخر فان الله فرض على العباد خمس فرائض : الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة واحدة ، فمن قبل الولاية كبر خمسا ومن لم يقبل الولاية كبر أربعا ، فمن أجل ذلك تكبرون خمسا ومن خالفكم يكبر أربعا».
أقول : المعنى في هذين الخبرين ان العلة في فرض الله سبحانه خمس تكبيرات في الصلاة على الميت المؤمن هو فرض هذه الفرائض الخمس عليه في حال الحياة فجعل له بعد الموت من كل فريضة تكبيرة ، ولما كانت الشيعة الإمامية ممن وفق في الحياة للقيام بالفرائض الخمس المذكورة كان الواجب عندهم في التكبير على الميت هذا العدد فحصل لهم التوفيق بالفرضين حياة وموتا ، والمخالف لما سلب التوفيق للقيام بالفريضة الخامسة وهي الولاية في الحياة سلب التوفيق لتكبيرها بعد الموت ، فحصل لهم من الشبهة في الحالين الناشئة عن الخذلان وسلب التوفيق ما أوجب لهم ترك الولاية في الحياة وترك التكبير بعد الموت.
ولعل الشبهة الموجبة لتركهم التكبير الخامس ما ورد في بعض الأخبار عنه (صلىاللهعليهوآله) انه كان يكبر أربعا على بعض الأموات ولم يتفقهوا الى ان ذلك انما هو في ما إذا كان الميت منافقا كما صرحت به أخبار أهل البيت (عليهمالسلام) من انه (صلىاللهعليهوآله) كان يصلى على بعض خمس تكبيرات وعلى أناس أربعا وانه إذا كبر اربع تكبيرات اتهم بالنفاق.
وربما أكد ذلك عندهم إصرار الشيعة على الخمس حيث انهم يتعمدون مخالفتهم وان اعترفوا بأن السنة النبوية في ما عليه الشيعة ، بل قد صرح بهذا الوجه بعض شراح صحيح مسلم على ما نقله بعض أصحابنا (رضوان الله عليهم) حيث قال نقلا عنه : انما ترك القول بالتكبيرات الخمس في صلاة الجنازة لأنه صار علما للتشيع. وقال عبد الله المالكي المغربي في كتابه المسمى بفوائد مسلم (١) ـ كما نقله بعض أصحابنا
__________________
(١) لم نعثر على هذين الكتابين ولكنه غير بعيد بعد ما ذكر الغزالي في الوجيز ج ١