وسادسها وسابعها ـ السلامة من العمى والمرض ونقل الفاضلان وغيرهما عليه اتفاق الأصحاب مضافا الى ما دل على ذلك من الاخبار المتقدمة ، ولا ينافيه سقوط الأعمى من اخبار الخمسة لإمكان دخوله في المريض المذكور فيها ، على ان غاية ما تدل عليه هو الإطلاق بالنسبة إلى الوجوب عليه وعدمه وهو مقيد بالأخبار الأخر من قبيل حمل المطلق على المقيد.
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في العمى والمريض بين ما يشق معهما الحضور وعدمه ، وبهذا التعميم صرح العلامة في التذكرة على ما نقل عنه ، واعتبر شيخنا الشهيد الثاني فيهما تعذر الحضور أو المشقة التي لا يتحمل مثلها عادة أو خوف زيادة المرض. وهو تقييد للنص بغير دليل.
واعلم ان الشيخ قد عد في جملة من كتبه العرج ايضا وجعله من جملة الأعذار المانعة من السعي إلى الجمعة وكذا العلامة في بعض كتبه حتى انه قال في المنتهى انه مذهب علمائنا أجمع لأنه معذور بالعرج لحصول المشقة في حقه ولانه مريض فسقطت عنه. ولا يخفى ما في التعليلين المذكورين من الوهن. وقيده في التذكرة بالعرج البالغ حد الإقعاد ونقل إجماع الأصحاب عليه.
ولم يذكره المفيد ولا المرتضى في جملة الأعذار إلا ان المرتضى في المصباح ـ على ما نقله عنه في المعتبر والذكرى ـ قال : وقد روى ان العرج عذر.
قال في المعتبر : فان كان يريد به المقعد فهو أعذر من المريض والكبير لانه ممنوع من السعى فلا يتناوله الأمر بالسعي وان لم يرد ذلك فهو في حيز المنع.
أقول : هذا الكلام من المحقق لا يخلو من غرابة فان المرتضى (قدسسره) انما نسب ذلك الى الرواية فتفصيله هذا وجعله ما عدا المقعد في حيز المنع ان قصد به الرد على المرتضى فهو ليس في محله لان المرتضى لم يذكر ذلك فتوى منه ، وان قصد الرد على الرواية فهو يرجع الى الرد على الامام وهو كما ترى. نعم لو طعن في الخبر بالإرسال وعدم ثبوته لكان في محله.