عدم اللحوق به ، فلو اقتدى ولما يعلم ولم يمكنه الجمع بين المتابعة وبين التكبير فإنه ينوي الانفراد. ويحتمل جواز الاقتداء ويسقط القنوت ويأتي بالتكبير ولاء. ويشكل بأن الأصل عدم سقوط فرض المكلف بفعل غيره إلا في ما دل عليه الدليل.
والعلامة مع قوله بوجوبهما أسقطه مع عدم إمكان الإتيان به ولم يوجب قضاءه بعد التسليم حتى لو أدرك الإمام راكعا كبر ودخل معه واجتزأ بالركعة عنده ولا يجب القضاء.
وفيه ما عرفت ، ويعضده ايضا ان المتابعة وإن كانت واجبة إلا ان وجوبها ليس جزء من الصلاة من حيث هي صلاة بخلاف التكبير والقنوت فإنهما واجبان ومن جملة اجزاء الصلاة الواجبة لأن كلامنا مبنى على القول بالوجوب فكيف تصح الصلاة مع فوات بعض واجباتها عمدا؟ وسقوطه بفعل الغير قد عرفت انه متوقف على الدليل. والمسألة لا تخلو من شوب الإشكال لعدم الدليل الواضح في هذا المجال. والله العالم.
السابعة ـ قال في الذكرى : لا يتحمل الامام هذا التكبير ولا القنوت وإنما يتحمل القراءة ، ويحتمل تحمل الدعاء ويكفى عن دعاء المأمومين ، وهذا لم أقف فيه على نص ولو قلنا بالتحمل فيه فدعا المأموم فلا بأس سواء كان بدعاء الإمام أو غيره. وعدم تحمل الامام القنوت في اليومية يدل بطريق اولى على عدم تحمله هنا. انتهى.
أقول : قد عرفت آنفا ان سقوط الواجب عن المكلف بفعل غيره يتوقف على الدليل وهو قد اعترف بعدم الوقوف هنا على نص ، فما ذكره من احتمال تحمل الامام القنوت بعيد جدا سيما مع ما ذكره من الأولوية في آخر كلامه.
الثامنة ـ قال في الذكرى ايضا : لو شك في عدده بنى على الأقل لأنه المتيقن ، وفي انسحاب الخلاف في الشك في الأولتين المبطل للصلاة هنا احتمال ان قيل بوجوبه ، ولو تذكر بعد فعله انه كان قد كبر لم يضر لعدم ركنيته. وكذا الشك. في القنوت. انتهى.