الجمعة وأتم صلاته مع الامام بلا إشكال ولا خلاف ، انما الخلاف في ما لو أدركه رافعا فقيل بوجوب الانفراد حذرا من مخالفة الإمام في الأفعال لتعذر المتابعة ، وقيل بوجوب المتابعة وحذف الزائد كمن تقدم الامام سهوا في ركوع أو سجود ، وقيل بالتخيير بين أن يجلس حتى يسجد الامام ويسلم ثم ينهض إلى الثانية وبين ان يقعد ويعدل الى الانفراد.
(الثالث) ـ لو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الامام للتشهد ففي فوات الجمعة وعدمه اشكال من عدم إدراك الركعة الثانية ، ومن إدراكها حكما. أقول : ويرجع الثاني الى ما تقدم من ان الجماعة والعدد شرط في صحة صلاة الجمعة ابتداء لا استدامة. هذا إذا اتى بالسجود قبل تسليم الامام اما لو لم يأت به إلا بعده فقد قال في المنتهى ان الوجه هنا فوات الجمعة قولا واحدا لان ما يفعله بعد التسليم لم يكن في حكم صلاة الامام. وتنظر فيه بعض الأفاضل قال : لمنع اشتراط الجماعة في صحة صلاة الجمعة إلا في الابتداء.
ثم ان قلنا بفوات الجمعة فهل يعدل بنيته الى الظهر أو يستأنف؟ احتمالان وقرب العلامة الثاني ، وربما يوجه بان كلا منهما صلاة منفردة عن الأخرى في الشرائط والأحكام والأصل عدم جواز العدول بالنية من فرض الى آخر لقوله (عليهالسلام) (١) «وإنما لكل امرئ ما نوى». وان النية انما تعتبر في أول العبادات لقوله (عليهالسلام) (٢) : «إنما الأعمال بالنيات». وربما يوجه الأول بأن الجمعة ظهر مقصورة فإذا جاز العدول من السابقة المغايرة فههنا اولى.
وأنت خبير بما في هذه التعليلات والتوجيهات من عدم الصلاحية لتأسيس الأحكام الشرعية ، والمسألة لا تخلو من الاشكال لعدم الدليل في المقام.
(الرابع) ـ لو زوحم عن الركوع والسجود معا صبر حتى يتمكن منهما ثم يلتحق بالإمام ، لما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٥ من مقدمة العبادات.