من ذلك كما لا يخفى على من تدبر الأخبار وجاس خلال الديار.
الثاني ـ في وجوبه أو استحبابه في عيد الأضحى ، والمشهور الاستحباب ايضا ونقل عن المرتضى وابن الجنيد والشيخ في الاستبصار الوجوب.
قال في المدارك بعد ذكر المصنف تكبير الأضحى : المشهور بين الأصحاب ان ذلك على سبيل الاستحباب ايضا ، وقال المرتضى وابن الجنيد والشيخ في الاستبصار بالوجوب لما رواه محمد بن مسلم في الحسن (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن قول الله عزوجل (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ) (٢) قال التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث ، وفي الأمصار عشر صلوات فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار». انتهى. ثم نقل الاختلاف في الكيفية.
أقول : ظاهر كلامه (زيد في مقامه) ـ حيث ذكر ان المشهور هو الاستحباب ولم ينقل عليه دليلا ثم نقل القول بالوجوب وأورد له دليلا الحسنة المذكورة ثم تجاوز عن المقام الى نقل الاختلاف في الكيفية ، ولم يرجح شيئا من القولين ولم يتكلم بشيء في البين ـ هو التوقف في الحكم بل ربما أشعر بالميل الى الوجوب حيث نقل ما يدل عليه ولم يطعن فيه بشيء كما هي عادته إذا لم يرتض القول بالخبر ، مع عدم تعرضه لنقل دليل مقابله.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة الحسنة التي ذكرها ، ولا يخفى ان وصفه لها بالحسن انما هو بإبراهيم بن هاشم الذي قد عرفت اضطراب كلامه فيه ما بين ان يرد روايته بالضعف وما بين ان يصفها بالحسن كما هنا وما بين أن يصفها
__________________
(١) الوسائل الباب ٢١ من صلاة العيد. وفيه كما في الفروع ج ١ ص ٣٠٦ «فإذا نفر بعد الاولى» وفي التهذيب ج ١ ص ٥٢٣ عن الكليني والوافي باب التكبير في أيام التشريق من الحج كما هنا.
(٢) سورة البقرة الآية ١٩٩.