وانه ينبغي العمل بها وان ضعف سندها ـ إنما ألجأه إليه ضيق الخناق في هذا الاصطلاح الذي هو الى الفساد أقرب من الصلاح ، وذلك فان الخبر الضعيف عنده ليس بدليل شرعي ومن عادته وقاعدته رد الأخبار الضعيفة في كتابه ، وبموجب ذلك انه لا يصلح لتأسيس الأحكام الشرعية ولا يجوز بناؤها عليه ، ومن قاعدته تقديم العمل بالبراءة الأصلية على الأخبار الضعيفة ، فكيف خرج عن قاعدته هنا واحتج بهذه الحجة الواهية التي هي لبيت العنكبوت ـ وانه لأوهن البيوت ـ مضاهية؟ على انك قد عرفت وجود الأخبار في الحكم المذكور غير هذه الرواية كرواية معاوية بن عمار ، فإنها قد تضمنت الأمر بالتكبير وان لم تدل على كيفيته ، ورواية الأعمش وان اشتملت على كيفيته إلا ان في رواية الأعمش زيادة على ما نقله في رواية النقاش في آخر التكبير «والحمد لله على ما أبلانا» وهذه الزيادة أيضا موجودة في رواية النقاش بنقل الصدوق لها في الفقيه (١) وأما على نقل الشيخ في التهذيب (٢) وهو الذي أخذ منه فهو كما نقله هنا. وبالجملة فهو معذور في ما ذكره حيث لم يعط التأمل حقه في تتبع الأخبار والوقوف عليها في مظانها وان لم يكن معذورا حقيقة لما ذكرناه.
وكيف كان فان ظاهر رواية النقاش هو الاستحباب ، إذ الظاهر من قوله «مسنون» انما هو المستحب لا ما ثبت وجوبه بالسنة كما يدل عليه السياق ، وعلى ذلك تحمل الآية المذكورة في الخبر ، لأنه لو أريد بها الوجوب لكان حق العبارة في الخبر ان يقال انه مفروض أى واجب بالكتاب ، ويؤيد ذلك ما يأتي في صحيحة على بن جعفر (٣) وأما لفظ الوجوب في الخبرين المتقدمين ففيه ما عرفت مما قدمناه في غير موضع من مباحث الكتاب من ان هذا اللفظ من الألفاظ المتشابهة ، فإنه وان كان في اصطلاح أرباب الأصول بمعنى ما يترتب العقاب على تركه لكنه في الأخبار أعم
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٠ من صلاة العيد.
(٢) ج ١ ص ٢٩٠ عن الكليني.
(٣) ص ٢٨١.